نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 355
ونوى حينئذ ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل . وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام . < فهرس الموضوعات > بقايا مباحث الباب < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ [2] ذمته حين القبض ، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها . وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا ، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع ، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء . ولو دفع قرضا قبل الحول ، جاز الاحتساب بعده وإن [3] استغنى به لا بغيره . ولو تعدد سبب الاستحقاق ، جاز تعدد الدفع . ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي . وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي . ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث [4] وشبهه . وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ، وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ، إذ مع
( 1 ) في ( ب ) : " فقد " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتبرأ " . [3] في ( ج ) : " إن " . [4] في ( ب ) و ( ج ) : " إلا بميراث " .
355
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 355