responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355


ونوى حينئذ ، ونوى الوكيل حال الدفع أجزأ ، ولو فقدت نية أحدهما لم يجزئ - على إشكال - أقر به الاكتفاء بنية الوكيل .
وولي الطفل والمجنون يتولى النية هو أو الساعي أو الإمام .
< فهرس الموضوعات > بقايا مباحث الباب < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في بقايا مباحث هذا الباب إذا تلفت الزكاة بعد قبض الساعي أو الإمام أو الفقيه لم يضمن المالك ويبرأ [2] ذمته حين القبض ، ومع عدم هؤلاء والمستحق وإدراك الوفاة تجب الوصية بها .
وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط ، أو خمسة دراهم - على رأي - استحبابا ، ولا حد للأكثر مع اتحاد الدفع ، ويشترط مع الكثرة عدم الاستغناء .
ولو دفع قرضا قبل الحول ، جاز الاحتساب بعده وإن [3] استغنى به لا بغيره .
ولو تعدد سبب الاستحقاق ، جاز تعدد الدفع .
ولو فقد وارث المشترى من الزكاة ، ورثه الإمام على رأي .
وأجرة الكيال والوزان على المالك على رأي .
ويكره تملك ما تصدق به اختيارا لا بميراث [4] وشبهه .
وفي تعلق الزكاة بالعين احتمال الشركة لأخذ الإمام منها قهرا لو امتنع ، وعدمها لجواز إخراج القيمة ، فيحتمل حينئذ تعلق الدين بالرهن ، إذ مع


( 1 ) في ( ب ) : " فقد " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتبرأ " .
[3] في ( ج ) : " إن " .
[4] في ( ب ) و ( ج ) : " إلا بميراث " .

355

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 355
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست