responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352


والمستودع [1] مع مطالبة المالك .
ولو لم يوجد مستحق أو حصل مانع من التعجيل جاز التربص ولا ضمان حينئذ ، ولا يجوز تقديمها فإن فعل كان قرضا لا زكاة معجلة - على رأي - ، فإن تم بها النصاب سقطت وإلا احتسبها عند الحول منها مع بقاء الأخذ على الاستحقاق [2] والمال على الوجوب ، وله استعادتها والصرف إلى غيره أو صرف غيرها إليه وإلى الغير ، وللقابض دفع العوض مثلا أو قيمة إن كانت ذات قيمة وقت القبض وإن كره المالك .
ولو خرج عن الاستحقاق وتعذر [3] الاستعادة غرم المالك .
ولو قال المالك : " هذه الزكاة معجلة " فله الرجوع وإن لم يصرح بالرجوع ، والقول قول المالك في دعوى قصد التعجيل ، أو ذكره مع اليمين على إشكال ينشأ من أن المرجع إلى نيته وهو أعرف ، ومن أصالة عدم الاشتراط وأغلبية الأداء في الوقت ، ولو لم يذكر التعجيل وعلم الفقير ذلك وجب الرد مع الطلب ، ولو انتفى العلم فالأقرب عدم الرجوع ، ولو تلفت في يد القابض ضمن المثل إن كان مثليا وإلا القيمة .
< فهرس الموضوعات > مطلب في المخرج < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في المخرج يتخير [4] المالك بين الصرف إلى الإمام وإلى المساكين [5] وإلى العامل وإلى



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي النسخ : " أو المستودع " .
[2] في ( د ) : " مع إبقاء الأخذ " ، و ( ج ) : " مع بقاء المالك الأخذ " ، والمطبوع : " مع بقاء الأخذ على صفة الاستحقاق " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وتعذرت " .
[4] في المطبوع : ويتخير " .
[5] في ( أ ) : " والمساكين " .

352

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 352
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست