responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353


الوكيل ، والأفضل الإمام خصوصا في الظاهرة ، فإن طلبها تعين فإن فرقها المالك حينئذ أثم وفي الإجزاء قولان [1] ، وولي الطفل والمجنون كالمالك .
ويجب أن ينصب الإمام عاملا ، فيجب [2] الدفع إليه لو طلب [3] وليس له التفريق بغير إذن الإمام ، فإن أذن جاز أن يأخذ نصيبه .
ويصدق المالك في الإخراج من غير بينة ويمين [4] .
ويستحب دفعها إلى الفقيه المأمون حال غيبة الإمام [5] ، وبسطها على الأصناف ، وإعطاء جماعة من كل صنف ، وصرفها في بلد المال وفي الفطرة في بلده ، والعزل مع عدم المستحق ، ودعاء الإمام عند القبض - على رأي - ، ووسم النعم في القوي المنكشف ، وكتبة [6] ما يفيد التخصيص .
ويجوز تخصيص صنف بل واحد بالجميع .
ولا يجوز العدول بها إلى الغائب مع وجود المستحق ، ولا النقل من بلد المال معه وإن كان إلى بلد المالك ، فيضمن ويأثم ، ولو فقد المستحق جاز النقل ولا ضمان به ، ولو عين الفطرة من غائب ضمن بنقله مع وجود المستحق فيه .



[1] قول بالإجزاء : قال به المحقق في المختصر النافع : ص 60 ، وهو اختيار المصنف في تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 241 س 17 . ومن القائلين بعدم الإجزاء : الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 244 ، والمحقق في شرائع الإسلام : ج 1 ص 164 ، وهو اختيار المصنف في مختلف الشيعة : ج 1 ص 187 س 18 . وقال في منتهى المطلب : ج 1 ص 514 س 32 " وعندي في هذا توقف " .
[2] في ( ب ) : " ويجب " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لو طلبه " .
[4] في المطبوع : " ولا يمين " .
[5] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " حال الغيبة " .
[6] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكتبه " .

353

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست