responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


ويشترط أن لا يكون هاشميا ، إلا أن يكون المعطي منهم أو يقصر ما يصل إليه من الخمس عن كفايته مع حاجته ، أو تكون مندوبة ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعباس والحارث وأبي لهب ، ويجوز إعطاء مواليهم .
ويشترط في الفقراء والمساكين أن لا يجب نفقتهم على المعطي بالنسب والملك والزوجية ، ويجوز الدفع إلى غيرهم وإن قرب كالأخ ، ولو كان عاملا أو غازيا أو غارما أو مكاتبا أو ابن سبيل جاز إعطاؤه مطلقا ، إلا ابن السبيل فيعطى الزائد عن النفقة مع الحاجة إليه كالحمولة .
ويشترط في العامل - بعد الإيمان - العدالة ، والفقه [1] في الزكاة ، والحرية - على إشكال - ، وفي المكاتب عدم ما يصرفه في الكتابة سوى ما يعطى ، وفي ابن السبيل والضيف إباحة سفرهما .
< فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في كيفية الاخراج مطلب في الوقت < / فهرس الموضوعات > المقصد الخامس : في كيفية الإخراج وفيه مطالب :
الأول : في الوقت ويتعين على الفور مع المكنة ووجود المستحق ، ولا يكفي العزل - على رأي - فيضمن لو تلفت ويأثم ، وكذا الوصي [2] ، بالتفريق أو بالدفع إلى غيره ،



[1] في المطبوع : " والتفقه " .
[2] في ( ا ) و ( ج ) : " لو أوصي " .

351

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست