responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350


إذا تجرد عن تكذيب الغريم .
< فهرس الموضوعات > سبيل الله وابن السبيل < / فهرس الموضوعات > السابع : في سبيل الله ، وهو كل مصلحة كبناء القناطر ، وعمارة المساجد ، وإعانة الزائر [1] والحاج ، ومساعدة المجاهدين ، وقيل [2] : يختص الأخير [3] ، ولو أعطي الغازي منه [4] فصرفه في غيره استعيد .
ويسقط سهم المؤلفة والساعي والغازي حال الغيبة إلا مع الحاجة إلى الجهاد ، ولا يشترط في الغازي والعامل الفقر .
الثامن : ابن السبيل ، وهو المنقطع به وإن كان غنيا في بلده ، وكذا الضيف ، ولا يزاد على قدر الكفاية ، فإن فضل أعاده .
< فهرس الموضوعات > فصل في الأوصاف < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأوصاف يشترط في الأصناف السبعة - غير المؤلفة - : الإيمان ، فلا يعطى الكافر [5] ولا مخالف للحق ، والأولاد تتبع الآباء في الإيمان وعدمه ، ويعيد المخالف ما أعطى مثله .
وفي اعتبار العدالة قولان [6] .



[1] في المطبوع و ( أ ) " الزائرين " .
[2] قال به : المفيد في المقنعة : ص 241 ، والشيخ في النهاية : ص 184 ، وسلار في المراسم : ص 133 ، قالوا : " في سبيل الله : وهو الجهاد " .
[3] في ( ب ) : " يخص به الأخير " .
[4] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " فيه " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " كافر " .
[6] اشترطها : السيد المرتضى في جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) ج 3 ص 79 ، وأبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه : ص 172 ، والشيخ في المبسوط : ج 1 ص 247 ، والقاضي في المهذب : ج 1 ص 169 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 129 . ولم يشترطها : الصدوق في كتبه الثلاثة : من لا يحضره الفقيه : ج 2 ص 22 ذيل الحديث 1602 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) : ص 14 س 27 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) : ص 54 س 27 ، وكذا سلار في المراسم : ص 133 ، والمحقق في المعتبر : ج 2 ص 580 ، وهو اختيار المصنف في نهاية الأحكام : ج 2 ص 396 .

350

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست