نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 349
مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها . وقيل [1] : المؤلفة الكفار خاصة . < فهرس الموضوعات > الرقاب والغارمون < / فهرس الموضوعات > الخامس : في الرقاب ، وهم ثلاثة المكاتبون ، والعبيد تحت [2] الشدة ، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق . ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ، ويجوز الدفع قبل النجم [3] ، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء . ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيد المكاتب . والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها . السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في " المجهول حاله " الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته [4] من سهم الفقراء ثم يقضي هو ، ويجوز المقاصة . ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه ، والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا ، والمقاصة . ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين
[1] والقائل به هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 249 . [2] في ( أ ) : " والعبيد الذين تحت الشدة " . [3] النجم : زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله ، وكانت العرب توقت بطلوع النجم ، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء ، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما ، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما . / مجمع البحرين : مادة " نجم " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في معصية " .
349
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 349