responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349


مسلمون إذا أعطوا أخذوا الزكاة من مانعيها .
وقيل [1] : المؤلفة الكفار خاصة .
< فهرس الموضوعات > الرقاب والغارمون < / فهرس الموضوعات > الخامس : في الرقاب ، وهم ثلاثة المكاتبون ، والعبيد تحت [2] الشدة ، والعبد يشترى للعتق مع عدم المستحق .
ويعطى مدعي الكتابة من غير بينة ولا يمين مع انتفاء التكذيب ، ويجوز الدفع قبل النجم [3] ، ولو صرفه في غيره ارتجع إلا أن يدفع إليه من سهم الفقراء .
ويدفع السيد الزكاة إلى المكاتب ثم يدفعها إليه ، ويجوز إعطاء سيد المكاتب .
والأقرب جواز الإعتاق من الزكاة وشراء الأب منها .
السادس : الغارمون ، وهم المدينون في غير معصية ، والأقوى في " المجهول حاله " الاستحقاق ، وله أن يدفع إلى من أنفق في معصيته [4] من سهم الفقراء ثم يقضي هو ، ويجوز المقاصة .
ولو كان الغارم ميتا جاز القضاء عنه ، والمقاصة ، وإن كان واجب النفقة جاز القضاء عنه حيا وميتا ، والمقاصة .
ولو صرف ما أخذه في غير القضاء ارتجع ، ويقبل قوله في الغرم من غير يمين



[1] والقائل به هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 249 .
[2] في ( أ ) : " والعبيد الذين تحت الشدة " .
[3] النجم : زمان يحل بانتهائه أو ابتدائه قدر معين من مال الكتابة أو مال الكتابة كله ، وكانت العرب توقت بطلوع النجم ، لأنهم ما كانوا يعرفون الحساب ، وإنما كانوا يحفظون أوقات السنة بالأنواء ، وكانوا يسمون الوقت الذي يحل فيه الأداء نجما ، ثم توسعوا حتى سموا الوظيفة نجما . / مجمع البحرين : مادة " نجم " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في معصية " .

349

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست