نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346
ه : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية [1] وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة [2] عن الأرض . المطلب الثاني : في باقي الأنواع الأول : كل ما عدا ما ذكرنا [3] من الغلات يستحب فيه الزكاة ، كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته [4] الأرض من مكيل أو موزون ، ، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب . ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضم ما يزرع [5] مرتين في السنة كالذرة بعضه مع [6] بعض نظر . < فهرس الموضوعات > باقي الأنواع كالخيل والعقار وغيرها < / فهرس الموضوعات > الثاني : الخيل ، يستحب ، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي [7] كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار . الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت . ولا يستحب في شئ غير ذلك .
[1] في المطبوع و ( ج ) : " للقنية " . [2] في ( أ ) : " استحباب زكاة التجارة " . [3] في ( ج ) : " ما ذكرناه " . [4] في ( ب ) : " مما نبتته " . [5] في ( ب ) : " ما زرع " . [6] في ( ج ) : " بعضه إلى بعض " . [7] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فعن " .
346
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 346