responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346


ه‌ : في كون نتاج مال التجارة منها نظر ، فعلى تقديره لو اشترى نخلا للتجارة فأثر فالعشر المخرج لا يمنع من انعقاد حول التجارة على الثمرة ولا على الأصل ، ولو اشترى أرضا للتجارة وزرعها ببذر القنية [1] وجبت المالية في الزرع ، ولم يسقط استحباب التجارة [2] عن الأرض .
المطلب الثاني : في باقي الأنواع الأول : كل ما عدا ما ذكرنا [3] من الغلات يستحب فيه الزكاة ، كالعدس والماش والأرز وغيرها مما تنبته [4] الأرض من مكيل أو موزون ، ، وحكمه في قدر النصاب واعتبار السقي وقدر المخرج وإسقاط المؤن حكم الواجب .
ولا زكاة في الخضراوات ، وفي ضم ما يزرع [5] مرتين في السنة كالذرة بعضه مع [6] بعض نظر .
< فهرس الموضوعات > باقي الأنواع كالخيل والعقار وغيرها < / فهرس الموضوعات > الثاني : الخيل ، يستحب ، فيها الزكاة بشرط الأنوثة والسوم والحول ، ففي [7] كل فرس عتيق ديناران في كل حول ، وعن البرذون دينار .
الثالث : العقار المتخذ للنماء يستحب الزكاة في حاصله ، فإن بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت .
ولا يستحب في شئ غير ذلك .



[1] في المطبوع و ( ج ) : " للقنية " .
[2] في ( أ ) : " استحباب زكاة التجارة " .
[3] في ( ج ) : " ما ذكرناه " .
[4] في ( ب ) : " مما نبتته " .
[5] في ( ب ) : " ما زرع " .
[6] في ( ج ) : " بعضه إلى بعض " .
[7] في المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " فعن " .

346

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 346
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست