responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339


الحقة والجذعة ، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية - على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل .
< فهرس الموضوعات > فصل في النقدين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النقدين للذهب نصابان ، عشرون مثقالا ففيه [1] نصف دينار ، ثم أربعة وفيها [2] قيراطان ، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام .
وللفضة نصابان ، مائتا درهم ففيه [3] خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها [4] درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة .
والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، أما [5] الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب .
ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليا محرما أو محللا ، أو آنية ، أو آلة ، أو سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا [6] ،



[1] في ( ج ) : " وفيه " .
[2] في المطبوع و ( ب ) : " ففيها " .
[3] في ( ج ) : " وفيه " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفيها " .
[5] في ( ج ) : " وأما " .
[6] " السبائك " جمع سبيكة : وهي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت وأفرغت في قالب . / المنجد ( سبك ) . " النقار " جمع النقرة : وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، يعني السبيكة . / مجمع البحرين ( نقر ) ج 3 ص 501 . " التبر " - بكسر التاء فالسكون - : هو ما كان من الذهب غير مضروب - فإذا ضرب دنانير فهو عين - ، ولا يقال تبرء إلا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا . / مجمع البحرين ( تبر ) ج 3 ص 232 .

339

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست