نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 339
الحقة والجذعة ، ولو وجد الأعلى والأدون فالخيار إليه ، ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية - على رأي ، وكذا ما زاد على الجذع وأسنان غير الإبل . < فهرس الموضوعات > فصل في النقدين < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في النقدين للذهب نصابان ، عشرون مثقالا ففيه [1] نصف دينار ، ثم أربعة وفيها [2] قيراطان ، وهكذا دائما ولا زكاة فيما نقص عنهما وإن خرج بالتام . وللفضة نصابان ، مائتا درهم ففيه [3] خمسة دراهم ، ثم أربعون ففيها [4] درهم ، ولا زكاة فيما نقص عنهما ولو حبة . والدرهم ستة دوانيق ، والدانق ثماني حبات من أوسط حب الشعير ، والمثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام ، أما [5] الدراهم فإنها مختلفة الأوزان ، واستقر الأمر في الإسلام على أن وزن الدرهم ستة دوانيق ، كل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . ولو نقص في أثناء الحول ، أو بادل بجنسه أو بغيره ، أو اجتمع النصاب من النقدين ، أو كان حليا محرما أو محللا ، أو آنية ، أو آلة ، أو سبائك ، أو نقارا ، أو تبرا [6] ،
[1] في ( ج ) : " وفيه " . [2] في المطبوع و ( ب ) : " ففيها " . [3] في ( ج ) : " وفيه " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وفيها " . [5] في ( ج ) : " وأما " . [6] " السبائك " جمع سبيكة : وهي القطعة من فضة أو نحوها ذوبت وأفرغت في قالب . / المنجد ( سبك ) . " النقار " جمع النقرة : وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة ، يعني السبيكة . / مجمع البحرين ( نقر ) ج 3 ص 501 . " التبر " - بكسر التاء فالسكون - : هو ما كان من الذهب غير مضروب - فإذا ضرب دنانير فهو عين - ، ولا يقال تبرء إلا للذهب ، وبعضهم يقول للفضة أيضا . / مجمع البحرين ( تبر ) ج 3 ص 232 .
339
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 339