نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 338
< فهرس الموضوعات > مطلب في صفة الفريضة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في [1] الإبل والغنم [2] أقلها الجذع من الضأن - وهو ما كمل له [3] سبعة أشهر - ومن المعز الثني - وهو ما كمل له سنة [4] - ، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء . ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربى - وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما - ، ولا الأكولة - وهي المعدة للأكل - ، ولا فحل الضراب ، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح . ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد ، وإن قصرت قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك . والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب ، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف [5] التسعة والعين أفضل ولو فقد [6] بنت المخاض دفع بنت اللبون [7] واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين
[1] في ( د ) : " من " . [2] في المطبوع و ( ج ) : " أو الغنم " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " له " . [4] ليس في المطبوع ، و ( أ ، ب ، د ) : " له " . [5] في ( ج ) : " الأجناس " . [6] في المطبوع : " فقدت " . [7] في ( د ) : " بنت لبون " .
338
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 338