responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338


< فهرس الموضوعات > مطلب في صفة الفريضة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في صفة الفريضة الشاة المأخوذة في [1] الإبل والغنم [2] أقلها الجذع من الضأن - وهو ما كمل له [3] سبعة أشهر - ومن المعز الثني - وهو ما كمل له سنة [4] - ، والخيار إلى المالك في إخراج أيهما شاء .
ولا تؤخذ مريضة ، ولا هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا الربى - وهي الوالد إلى خمسة عشر يوما - ، ولا الأكولة - وهي المعدة للأكل - ، ولا فحل الضراب ، ولو كان النصاب مريضا أو معيبا لم يكلف الصحيح .
ويجزئ الذكر والأنثى في الغنم ، ومن غير غنم البلد ، وإن قصرت قيمتها ، ولا خيار للساعي في التعيين بل للمالك .
والعراب والبخاتي من الإبل جنس ، وعراب البقر والجاموس جنس ، والضأن والمعز جنس ، والخيار إلى المالك في الإخراج من أي الصنفين في هذه المراتب ، ويجوز إخراج القيمة في الأصناف [5] التسعة والعين أفضل ولو فقد [6] بنت المخاض دفع بنت اللبون [7] واسترد شاتين أو عشرين درهما ، ولا اعتبار هنا بالقيمة السوقية قلت عنه أو زادت عليه ، ولو انعكس الفرض دفع بنت المخاض وشاتين أو عشرين درهما ، وكذا الجبران بين بنت اللبون والحقة ، وبين



[1] في ( د ) : " من " .
[2] في المطبوع و ( ج ) : " أو الغنم " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " له " .
[4] ليس في المطبوع ، و ( أ ، ب ، د ) : " له " .
[5] في ( ج ) : " الأجناس " .
[6] في المطبوع : " فقدت " .
[7] في ( د ) : " بنت لبون " .

338

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست