responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335


يستوعب وجبت .
وعامل المساقاة والزراعة [1] تجب عليه في نصيبه إن بلغ النصاب .
وأما النقدان فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب .
الثاني : حول الأنعام .
الثالث : كونهما مضروبين منقوشين بسكة المعاملة أو كان [2] يتعامل بها .
تتمة < فهرس الموضوعات > اشتراط بقاء عين النصاب طول الحول < / فهرس الموضوعات > يشترط في الأنعام والنقدين بقاء عين النصاب طول الحول ، فلو عارض [3] في أثنائه بغيره سقطت ، سواء كان بالجنس أو بغيره ، وسواء قصد الفرار أو لا ، وكذا لو صاغ النقد حليا محرما أو محللا ، أما لو عارض أو صاغ بعد الحول فإن الزكاة تجب ، ولو باع في الأثناء بطل الحول ، فإن عاد بفسخ أو بعيب [4] استؤنف حين العود ، ولو مات استأنف وارثه الحول إن كان قبله وإلا وجبت .
المقصد الثاني : في المحل إنما تجب الزكاة في تسعة أجناس : الإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة ، والمتولد بين الزكوي وغيره يتبع الاسم ، فهنا فصول :



[1] في المطبوع و ( أ ) : " المزارعة " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو ما كان " .
[3] كذا في جميع النسخ - وكذا في المورد الثاني - ، لكن في المطبوع ومتني " إيضاح الفوائد " ، " مفتاح الكرامة " : " عاوض " ، - بالواو - ، والظاهر هو الصحيح .
[4] في ( ج ) و ( د ) : " أو عيب " .

335

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست