responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334


الحول من حين العود إلى السوم ، ولا اعتبار بالساعة [1] ، وسواء علفها مالكها أو غيره بإذنه أو بغير إذنه من مال المالك ، وسواء كان العلف لعذر كالثلج أو لا .
ولا زكاة في السخال حتى تستغني عن الأمهات وتسوم حولا .
الرابع : ألا يكون [2] عوامل ، فلا زكاة في العوامل [3] السائمة .
وفي اشتراط الأنوثة قولان [4] .
< فهرس الموضوعات > زكاة الغلات وشروطها < / فهرس الموضوعات > وأما الغلات : فشروطها ثلاثة :
الأول : النصاب .
الثاني : بدو الصلاح ، وهو اشتداد الحب واحمرار الثمر واصفرارها [5] وانعقاد الحصرم على قول [6] .
الثالث : تملك الغلة بالزراعة ، لا بغيرها كالابتياع والاتهاب ، نعم لو اشترى الزرع أو ثمرة النخل قبل بدو الصلاح ثم بدا صلاحها في ملكه وجبت عليه ، ولو انتقلت إليه بعد بدو الصلاح فالزكاة على الناقل ، ولو مات وعليه دين مستوعب ، وجبت الزكاة إن مات بعد بدو صلاحها ، وإلا فلا ، ولو لم



[1] في المطبوع : " بالسائمة ، سواء " .
[2] في المطبوع و ( ج ) : " أن لا تكون " .
[3] ليس في المطبوع : " العوامل " .
[4] شرطها سلار في المراسم : ص 129 فقال " أحدها : السوم ، والثاني : التأنيث ، وكلاهما يعتبر في النعم ، فلا يجب في المعلوفة زكاة ولا في الذكورة بالغا ما بلغت " . وقال المصنف في المختلف : ج 1 ص 175 س 8 " وباقي الأصحاب على خلافه " ، وكذا قال في التذكرة : ج 1 ص 209 س 5 " وباقي الأصحاب لم يشترطوا ذلك " ، وفي نهاية الأحكام : ج 2 ص 317 قال " والأصح عدم اشتراط الأنوثية ، عملا بالصوم " .
[5] في ( ب ) : " الثمرة واصفرارها " ، وفي المطبوع و ( أ ، ج ، د ) : " الثمر أو اصفرارها " .
[6] في المطبوع والنسخ ومتن إيضاح الفوائد : " على رأي " .

334

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست