نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330
الثاني : " العقل " ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول . الثالث : " الحرية " ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى . ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولو أدى وتحرر [1] منه شئ وبلغ [2] نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلا فلا . الرابع : " كمالية الملك " . < فهرس الموضوعات > أسباب النقص في الملك < / فهرس الموضوعات > وأسباب النقص ثلاثة : الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر - على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع . ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي - ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة [3] استحبابا . الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا يجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور الصدقة به [4] ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام [5] ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة
[1] في ( ج ) : " فتحرر " . [2] في ( ب ) " فبلغ " . [3] في ( أ ) و ( ج ) : " لسنة واحدة " . [4] في ( أ ، ب ) : " التصدق " . [5] في ( ج ) : " الغنم " .
330
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 330