responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330


الثاني : " العقل " ، فلا زكاة على المجنون ، وحكمه حكم الطفل فيما تقدم ، ولو كان يعتوره اشترط الكمال طول الحول .
الثالث : " الحرية " ، فلا زكاة على المملوك ، سواء ملكه مولاه النصاب وقلنا بالصحة أو منعناه ، نعم تجب الزكاة على المولى .
ولا فرق بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا ، ولو أدى وتحرر [1] منه شئ وبلغ [2] نصيبه النصاب وجبت فيه الزكاة خاصة ، وإلا فلا .
الرابع : " كمالية الملك " .
< فهرس الموضوعات > أسباب النقص في الملك < / فهرس الموضوعات > وأسباب النقص ثلاثة :
الأول : منع التصرف ، فلا تجب في المغصوب ولا الضال ولا المجحود بغير بينة ولا الدين على المعسر والموسر - على رأي - ولا المبيع قبل القبض إذا كان المنع من قبل البائع .
ولو اشترى نصابا جرى في الحول حين العقد - على رأي - ، وكذا لو شرط خيارا زائدا ، ولا يجب في الغائب إذا لم يكن في يد وكيله ولم يتمكن منه ، ولو مضى على المفقود سنون ثم عاد زكاه لسنة [3] استحبابا .
الثاني : تسلط الغير عليه ، فلا يجب في المرهون وإن كان في يده ، ولا الوقف لعدم الاختصاص ، ولا منذور الصدقة به [4] ، وأقوى في السقوط ما لو جعل هذه الأغنام [5] ضحايا أو هذا المال صدقة بنذر وشبهه ، أما لو نذر الصدقة



[1] في ( ج ) : " فتحرر " .
[2] في ( ب ) " فبلغ " .
[3] في ( أ ) و ( ج ) : " لسنة واحدة " .
[4] في ( أ ، ب ) : " التصدق " .
[5] في ( ج ) : " الغنم " .

330

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست