responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326


< فهرس الموضوعات > مطلب في الاحكام < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : في الأحكام الشرائط واحدة في الصلاة والصوم وكذا الحكم مطلقا على رأي .
وإذا نوى المسافر الإقامة في بلد عشرة أيام أتم ، فإن رجع عن نيته قصر ما لم يصل تماما ولو فريضة ، ولو رجع في الأثناء فإن تجاوز فرض التقصير فكالناوي وإلا فكالراجع ، ولو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط صح رجوعه وإلا فلا ، وفي الناسي إشكال ، والأقرب أن الشروع في الصوم كالإتمام .
ولو أحرم بنية القصر ثم عن له المقام أتم ، ولو لم ينو المقام عشرة قصر إلى ثلاثين يوما ثم يتم ولو صلاة واحدة .
ولو عزم العشرة في غير بلده ثم خرج إلى ما دون المسافة عازما على العود والإقامة ، أتم ذاهبا وعائدا وفي البلد وإلا قصر .
ولو قصر في ابتداء السفر ثم رجع عنه لم يعد .
ولا اعتبار بأعلام البلدان ولا المزارع والبساتين وإن كان ساكن قرية .
ولو جمع سور قرى ، لم يشترط مجاوزة ذلك السور ، ولو كانت القرية في وهدة اعتبر بنسبة الظاهر [1] ، وفي المرتفعة إشكال .
ولو رجع لأخذ شئ نسيه ، قصر في طريقه إن كان مسافة وإلا فلا .
ولو أتم المقصر عامدا [2] أعاد مطلقا ، والجاهل بوجوب التقصير معذور لا يعيد مطلقا ، والناسي يعيد في الوقت خاصة ، ولو قصر المسافر اتفاقا أعاد قصرا .



[1] في المطبوع و ( أ ) : " اعتبرت " ، وفي ( د ) : " نسبة " ، وفي المطبوع : " الظاهر " .
[2] في ( ج ) : " عالما عامدا " .

326

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 326
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست