نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 279
صل على محمد وآل محمد " ، ولو أسقط الواو في [1] الثاني أو اكتفى به أو أضاف لآل أو الرسول إلى المضمر فالوجه الإجزاء . ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره ، فلو شرع فيه وفي الرفع أو نهض قبل إكماله بطل ، والجاهل يأتي منه بقدر ما يعلمه [2] مع التضيق [3] ثم يجب التعلم مع السعة . ويستحب التورك ، وزيادة التحميد ، والدعاء ، والتحيات . ولا يجزئ الترجمة فإن جهل العربية فكالجاهل ، ويجوز الدعاء بغير العربية مع القدرة ، أما [4] الأذكار الواجبة فلا . < فهرس الموضوعات > خاتمة في التسليم < / فهرس الموضوعات > خاتمة الأقوى عندي استحباب التسليم بعد التشهد ، وصورته : " السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " أو " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " ويجوز الجمع ، ويسلم المنفرد إلى القبلة مرة ويومئ بمؤخر عينيه [5] إلى يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، وكذا المأموم ، ولو كان على يساره أحد سلم ثانية [6] يومئ بصفحة وجهه عن يساره ويومئ بالسلام على من على ذلك الجانب من الملائكة ومسلمي الإنس والجن ، والمأموم ينوي بإحديهما الإمام [7] ، ثم
[1] في ( ج ) : " من " . [2] في المطبوع و ( أ ، د ) : " يعلم " . [3] في ( ج ) : " الضيق " ، وفي المطبوع " التضييق " . [4] في ( ج ) : " وأما " . [5] في ( أ ) و ( ج ) و ( د ) : " عينه " . [6] في ( ج ) : " ثانيا " . [7] في ( أ ) : " بأحدهما الإمام " ، وفي ( د ) : " بإحديهما للإمام " .
279
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 279