نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 278
يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ، ووضع اليدين [1] ساجدا بحذاء أذنيه ، وجالسا على فخذيه ، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه ، وجالسا إلى حجره . ويكره الإقعاء [2] . < فهرس الموضوعات > تتمة في سجود التلاوة وسجدتي الشكر < / فهرس الموضوعات > تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر [3] : في " الأعراف " ، و " الرعد " ، و " النحل " ، و " بني إسرائيل " ، و " مريم " ، و " الحج " في موضعين ، و " الفرقان " ، و " النمل " ، و " ص " ، و " الانشقاق " ، ويجب على الأولين في العزائم ، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ، ويقضيها الناسي . وسجدتا الشكر مستحبتان ، عند تجدد النعم ، ودفع النقم [4] ، وعقيب الصلاة ، ويعفر بينهما . < فهرس الموضوعات > فصل في التشهد < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب [5] الثانية في الثلاثية والرباعية ، والواجب : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم
[1] في ( أ ) و ( د ) : " ووضع يديه " . [2] الإقعاء : هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . / منتهى المطلب : ج 1 ص 291 س 2 . [3] في المطبوع : " إحدى عشر موضعا " . [4] ليس في ( ب ) : " دفع النقم " . [5] في المطبوع : " أو عقيب " .
278
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 278