responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278


يعتمد على يديه سابقا برفع ركبتيه ، ومساواة موضع الجبهة للموقف أو خفضه عنه ، ووضع اليدين [1] ساجدا بحذاء أذنيه ، وجالسا على فخذيه ، ونظره ساجدا إلى طرف أنفه ، وجالسا إلى حجره .
ويكره الإقعاء [2] .
< فهرس الموضوعات > تتمة في سجود التلاوة وسجدتي الشكر < / فهرس الموضوعات > تتمة يستحب سجود التلاوة على القارئ والمستمع والسامع في أحد عشر [3] : في " الأعراف " ، و " الرعد " ، و " النحل " ، و " بني إسرائيل " ، و " مريم " ، و " الحج " في موضعين ، و " الفرقان " ، و " النمل " ، و " ص " ، و " الانشقاق " ، ويجب على الأولين في العزائم ، ولا يجب فيها تكبير ولا تشهد ولا تسليم ولا طهارة ولا استقبال ، ويقضيها الناسي .
وسجدتا الشكر مستحبتان ، عند تجدد النعم ، ودفع النقم [4] ، وعقيب الصلاة ، ويعفر بينهما .
< فهرس الموضوعات > فصل في التشهد < / فهرس الموضوعات > الفصل السابع : في التشهد ويجب آخر الصلاة مطلقا ، وعقيب [5] الثانية في الثلاثية والرباعية ، والواجب : " أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله ، اللهم



[1] في ( أ ) و ( د ) : " ووضع يديه " .
[2] الإقعاء : هو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه . / منتهى المطلب : ج 1 ص 291 س 2 .
[3] في المطبوع : " إحدى عشر موضعا " .
[4] ليس في ( ب ) : " دفع النقم " .
[5] في المطبوع : " أو عقيب " .

278

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست