responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267


< فهرس الموضوعات > المقصد الثاني : في أفعال الصلاة وتروكها فصل في القيام < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أفعال الصلاة وتروكها وفيه فصول :
الأول : القيام وهو ركن في الصلاة الواجبة ، لو أخل به عمدا أو سهوا مع القدرة بطلت صلاته .
وحده الانتصاب مع الإقلال ، فإن عجز عن الإقلال انتصب معتمدا على شئ ، فإن عجز عن الانتصاب قام منحنيا ولو إلى حد الراكع ، ولا يجوز الاعتماد مع القدرة - إلا على رواية - [1] .
ولو قدر على القيام بعض [2] الصلاة وجب بقدر مكنته ، ولو عجز عن



[1] هي رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : " سألته عن الرجل هو يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة ؟ فقال : لا بأس " . / وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب القيام ح 1 ج 4 ص 701 . / من لا يحضره الفقيه : ب 50 في صلاة المريض و . . . ح 1045 ج 1 ص 364 . / تهذيب الأحكام : ب 15 في كيفية الصلاة و . . . ح 1339 ج 1 ص 326 . / قرب الإسناد : ص 94 . / مسائل علي بن جعفر : 235 / 547 و 634 و 1642 .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " في بعض " .

267

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست