نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256
والحرير المحض محرم على الرجال خاصة ، ويجوز : الممتزج - كالسدا أو اللحمة [1] - وإن كان أكثر ، وللنساء مطلقا ، وللمحارب ، والمضطر ، والركوب عليه ، والافتراش له [2] ، والكف [3] به . ويشترط في الثوب أمران : الملك أو حكمه ، فلو [4] صلى في المغصوب عالما بطلت صلاته وإن جهل الحكم ، والأقوى إلحاق الناسي ومستصحب غيره [5] به ، ولو أذن المالك للغاصب أو لغيره صحت ، ولو أذن مطلقا جاز لغير الغاصب عملا بالظاهر . والطهارة - وقد سبق - . < فهرس الموضوعات > مطلب في ستر العورة < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : في ستر العورة وهو واجب في الصلاة وغيرها ، ولا يجب في الخلوة إلا في الصلاة ، وهو شرط فيها فلو تركه مع القدرة بطلت [6] سواء كان منفردا أو لا . وعورة الرجل : قبله ودبره خاصة ، ويتأكد استحباب ستر ما بين السرة والركبة ، وأقل منه ستر جميع البدن ، ويكفيه ثوب واحد يحول بين الناظر
[1] السدي من الثوب : ما يمد طولا في النسيج . / المعجم الوسيط : ج 1 ص 424 . اللحمة في الثوب : خيوط النسج العرضية يلحم بها السدى . / المعجم الوسيط : ج 2 ص 819 . [2] ليس في ( أ ) : " له " . [3] كفف الثوب بالحرير وغيره عمل على ذيله وأكمامه وجيبه كفافا . / المعجم الوسيط : ج 2 ص 792 . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ولو " . [5] في ( ج ) : " غير الثوب " . [6] في ( أ ) : " بطلت صلاته " ، وفي ( ب ) : " بطل " .
256
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 256