responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253


الفريضة على بعير معقول أو أرجوحة معلقة بالحبال نظر .
ويجوز في السفينة السائرة والواقفة ، ويجوز النوافل سفرا وحضرا على الراحلة وإن انحرفت [1] الدابة ، ولا فرق بين راكب التعاسيف [2] وغيره .
ولو اضطر في الفريضة والدابة إلى القبلة فحرفها عمدا لا لحاجة بطلت صلاته ، وإن كان لجماح الدابة لم تبطل وإن طال الانحراف إذا لم يتمكن من الاستقبال ، ويستقبل بتكبيرة الافتتاح وجوبا مع المكنة ، وكذا لا يبطل [3] لو كان مطلبه يقتضي الاستدبار ، ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض ، والماشي كالراكب .
ويسقط الاستقبال مع التعذر كالمطارد [4] ، والدابة الصائلة ، والمتردية .
< فهرس الموضوعات > الثالث : المستقبل < / فهرس الموضوعات > المطلب الثالث : المستقبل ويجب الاستقبال مع العلم بالجهة فإن جهلها عول على ما وضعه الشرع أمارة ، والقادر على العلم لا يكفيه الاجتهاد المفيد للظن ، والقادر على الاجتهاد لا يكفيه التقليد .
ولو تعارض الاجتهاد وإخبار العارف رجع إلى الاجتهاد ، والأعمى يقلد المسلم العارف بأدلة القبلة ، ولو فقد البصير [5] العلم والظن قلد كالأعمى - مع احتمال تعدد الصلاة - ، ويعول على قبلة البلد مع انتفاء علم الغلط .



[1] في المطبوع : " تحرفت " .
[2] راكب التعاسيف : وهو الهائم الذي لا مقصد له بل يستقبل تارة ويستدبر أخرى .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " لا تبطل " .
[4] في ( ج ) والمطبوع : " كالمطاردة " .
[5] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " المبصر " .

253

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست