responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252


العينين ، وسهيل وقت غيبوبته بين الكتفين ، والجنوب [1] على مرجع الكتف اليمنى .
< فهرس الموضوعات > الثاني : المستقبل له < / فهرس الموضوعات > المطلب الثاني : المستقبل له [2] يجب الاستقبال في فرائض الصلوات مع القدرة ، وفي الندب قولان [3] ، وعند الذبح ، والميت في أحواله السابقة [4] .
ويستحب للجلوس ، للقضاء ، وللدعاء [5] .
ولا تجوز الفريضة على الراحلة اختيارا وإن تمكن من استيفاء الأفعال - على إشكال - ، ولا صلاة جنازة [6] لأن الركن الأظهر فيها القيام ، وفي صحة



[1] " الصبا " و " الشمال " و " الجنوب " : أسماء لرياح أربع ، رابعتها " الدبور " ، ومحل هبوب كل منها : فالصبا محلها ما بين مطلع الشمس والجدي في الاعتدال ، والشمال : محلها من الجدي إلى مغرب الشمس في الاعتدال ، والدبور : من سهيل إلى المغرب ، والجنوب : من مطلع الشمس إليه . / مجمع البحرين : مادة " صبا " و " جنب " و " ريح و " دبر " و " شمل " .
[2] في بعض النسخ المطبوعة " في المستقبل له " .
[3] القول الأول : وجوب الاستقبال في النافلة : وممن قال به ابن أبي عقيل ، كما نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 79 س 4 و 11 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 64 ، والشيخ في النهاية : ص 62 . القول الثاني : عدم الوجوب : وممن قال به ابن حمزة في الوسيلة : ص 86 ، والمحقق في الشرائع : ج 1 ص 67 ، وهو اختيار المصنف في الإرشاد : ج 1 ص 244 .
[4] وهي حالات : " الاحتضار " - على القول بوجوبه - : مضى في مقدمة المقصد التاسع في غسل الأموات ، و " الصلاة عليه " : مضى في المطلب الثالث من الفصل الثالث في مقدمات الصلاة عليه ، و " الدفن " : مضى في الفصل الرابع في الدفن .
[5] في ( أ ) و ( د ) : " للجلوس ، للقضاء والدعاء " ، وفي المطبوع : " الجلوس للقضاء والدعاء .
[6] في ( أ ، ج ، د ) : " الجنازة " .

252

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست