responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232


عليه أولا .
وليست الجماعة شرطا ولا العدد بل لو صلى الواحد أجزأ وإن كان امرأة .
ويشترط حضور الميت لا ظهوره ، فلو دفن قبل الصلاة عليه صلي عليه يوما وليلة ، - على رأي - ، ولو قلع صلي عليه مطلقا ، نعم تقديم الصلاة على الدفن واجب إجماعا .
والمسبوق يكبر مع الإمام ثم يتدارك بعد الفراغ ، فإن خاف الفوات والى التكبير ، فإن رفعت الجنازة أو دفنت أتم ولو على القبر ، ولو سبق الإمام بتكبيرة فصاعدا استحب إعادتها مع الإمام .
وإذا تعددت الجنائز تخير الإمام في صلاة واحدة على الجميع ، وتكرار الصلاة على كل واحدة ، أو على كل طائفة .
ولو حضرت الثانية بعد التلبس تخير بين الإتمام واستئناف الصلاة على الثانية ، وبين الإبطال والاستئناف عليهما ، والأفضل تفريق الصلاة على الجنائز المتعددة ، وتجزئ الواحدة فينبغي أن يجعل رأس الأبعد [1] عند ورك الأقرب وهكذا صفا مدرجا ثم يقف الإمام عند [2] وسط الصف .
< فهرس الموضوعات > فصل في الدفن < / فهرس الموضوعات > الفصل الرابع : في الدفن والواجب فيه - على الكفاية - شيئان : دفنه في حفيرة تحرس الميت عن السباع وتكتم رائحته عن الناس ، واستقبال القبلة به بأن يضجع على جانبه الأيمن .



[1] في المطبوع : " رأس الميت الأبعد " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " عند " .

232

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست