responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


ست [1] أخر إلى ما يلي القبلة وإلا جعل بعد الرجل .
والصلاة في المواضع المعتادة ، ويجوز في المساجد .
< فهرس الموضوعات > كيفية صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في كيفيتها ويجب فيها القيام ، والنية ، والتكبير خمسا ، والدعاء بينها بأن يتشهد الشهادتين عقيب الأولى ، ثم يصلي على النبي وآله عليهم السلام في الثانية ويدعو للمؤمنين عقيب الثالثة ، ثم يترحم على الميت في الرابعة إن كان مؤمنا ، ولعنه إن كان منافقا ، ودعا بدعاء المستضعفين إن كان منهم وسأل الله أن يحشره مع من يتولاه إن جهله ، وأن يجعله له ولأبويه فرطا إن كان طفلا .
ويستحب الجماعة ، ورفع يديه في [2] التكبيرات ، ووقوفه حتى ترفع الجنازة .
ولا قراءة فيها ولا تسليم .
ويكره تكرارها على الواحدة [3] .
< فهرس الموضوعات > أحكام صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > المطلب الخامس : في الأحكام كل الأوقات صالحة لصلاة الجنازة وإن كانت أحد الخمسة [4] ، إلا عند تضيق [5] الحاضرة ، ولو اتسع وقتها وخيف على الميت لو قدمت صلي



[1] في ( أ ، ج ، د ) : " ست سنين " .
[2] في ( أ ) و ( د ) : " مع التكبيرات " .
[3] في المطبوع : " على الجنازة الواحدة " .
[4] في ( أ ) : " وإن كانت إحدى الخمس "
[5] في المطبوع بعض النسخ : " تضييق " .

231

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست