نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228
تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا يلحق [1] المعتدة ولا المعتكف به . وكفن المرأة الوجب [2] على زوجها وإن كانت موسرة . وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل [3] ، المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث . ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر [4] وغيره . ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن . < فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبه خمسة : الأول : الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان
[1] في المطبوع : " ولا تلحق " . [2] في ( ب ) : " واجب " . [3] في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكذا الماء والسدر والكافور " .
228
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 228