responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228


تتمة لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور والذريرة ، ولا يجوز تقريبهما من المحرم ولا غيرهما من الطيب في غسل وحنوط ، ولا يكشف رأسه ، ولا يلحق [1] المعتدة ولا المعتكف به .
وكفن المرأة الوجب [2] على زوجها وإن كانت موسرة .
وأن يؤخذ الكفن أولا من أصل [3] ، المال ، ثم الديون ، ثم الوصايا ، ثم الميراث .
ولو لم يخلف شيئا دفن عاريا ، ولا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب ، نعم يكفن من بيت المال إن كان ، وكذا الماء والكافور والسدر [4] وغيره .
ويجب طرح ما سقط من الميت - من شعره أو لحمه - معه في الكفن .
< فهرس الموضوعات > فصل في صلاة الميت < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في الصلاة عليه ومطالبه خمسة :
الأول :
الصلاة واجبة - على الكفاية - على كل ميت مظهر للشهادتين وإن كان



[1] في المطبوع : " ولا تلحق " .
[2] في ( ب ) : " واجب " .
[3] في المطبوع ، و ( أ ، ج ، د ) : " ويؤخذ الكفن أولا من صلب المال " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وكذا الماء والسدر والكافور " .

228

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست