responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216


ح : إذا اعتادت مقادير مختلفة متسقة ثم استحيضت رجعت إلى نوبة ذلك الشهر ، فإن نسيتها رجعت إلى الأقل فالأقل إلى أن ينتهي [1] إلى الطرف .
< فهرس الموضوعات > فصل في أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام يحرم على الحائض كل عبادة مشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف ومس كتابة القرآن ، ويكره حمله ولمس هامشه .
ولا يرتفع حدثها لو تطهرت ، ولا يصح صومها .
ويحرم الجلوس في المسجد [2] ، ويكره الجواز فيه ، ولو لم تأمن التلويث حرم أيضا ، وكذا يحرم على المستحاضة وذي السلس والمجروح معه [3] .
ويحرم قراءة العزائم وأبعاضها ، ويكره ما عداها ولو تلت السجدة أو استمعت سجدت .
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا ، فيعزر لو تعمده عالما ، وفي وجوب الكفارة قولان [4] أقربهما الاستحباب وهي دينار في أوله قيمته عشرة



[1] في ( أ ) و ( ب ) : " تنتهي " .
[2] في المطبوع و ( ب ، د ) : " يحرم عليها الجلوس " ، وفي ( أ ) : " يحرم الجلوس في المساجد " .
[3] في هامش النسخة وجدت هذه العبارة مذكورة بين كلمتين " المجروح " و " معه " : - " الدخول والجواز أيضا في المسجد ، لأنه صدق عليهم اسم حامل الحدث ، وعلى كل حامل حدث يحرم ذلك ، إلا أن كلا منهما مرخصا في الصلاة معه - صح - " ، وفي هامش ( ب ) بين كلمتين " المجروح " و " معه " : " الدخول والجواز أيضا مطلقا - صح - " .
[4] من القائلين بالوجوب : الشيخ الطوسي في المبسوط ج 1 ص 41 ، والصدوق في من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 96 ، والمفيد في المقنعة : ص 55 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : ص 33 ، وسلار الديلمي في المراسم ، ص 43 ، وابن حمزة في الوسيلة : ص 58 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 144 ، والمحقق في الشرائع : ج 1 ص 31 ، وابن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 41 . ومن القائلين بالاستحباب : الشيخ الطوسي في النهاية : ص 26 ، والمحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 231 ، وهو اختيار المصنف في : الإرشاد ، والتحرير ، والتذكرة ، والمختلف ، والمنتهى ، ونهاية الأحكام .

216

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست