responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215


أو قصر [1] فلا حيض بيقين .
ه‌ : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبينت [2] ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من [3] آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة .
و : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين ، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر ، وفي الثاني كذلك ، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول [4] حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز .
ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية [5] منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل [6] صلاة ، وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر - على رأي - وصوم يومين - أول وحادي عشر - قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني [7] وثاني عشر ، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر .



[1] في ( أ ) : " أو قصر عنه " .
[2] في ( ب ) : " ولو تيقنت " .
[3] في ( أ ) : " في " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الأولى " .
[5] في ( أ ) : " في ثمان مواضع " .
[6] في ( أ ) : " عند وقت كل " .
[7] في ( ج ) : " ثانيا " .

215

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست