نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215
أو قصر [1] فلا حيض بيقين . ه : لو ذكرت الناسية العادة بعد جلوسها في غيرها رجعت إلى عادتها ، ولو تبينت [2] ترك الصلاة في غير عادتها لزمها إعادتها وقضاء ما صامت من الفرض في عادتها ، فلو كانت عادتها ثلاثة من [3] آخر الشهر فجلست السبعة السابقة ثم ذكرت قضت ما تركت من الصلاة والصيام في السبعة وقضت ما صامت من الفرض في الثلاثة . و : العادة قد تحصل من حيض وطهر صحيحين ، وقد تحصل من التمييز كما إذا رأت في الشهر الأول خمسة أسود وباقي الشهر أصفر أو أحمر ، وفي الثاني كذلك ، فإذا استمرت الحمرة في الثالث أو السواد جعلت الخمسة الأول [4] حيضا والباقي استحاضة عملا بالعادة المستفادة من التمييز . ز : الأحوط رد الناسية للعدد والوقت إلى أسوأ الاحتمالات في ثمانية [5] منع الزوج من الوطء ، ومنعها من المساجد ، وقراءة العزائم ، وأمرها بالصلوات والغسل عند كل [6] صلاة ، وصوم جميع رمضان ، وقضاء أحد عشر - على رأي - وصوم يومين - أول وحادي عشر - قضاء عن يوم ، وعلى ما اخترناه تضيف إليهما الثاني [7] وثاني عشر ، ويجزئها عن الثاني والحادي عشر يوم واحد بعد الثاني وقبل الحادي عشر .
[1] في ( أ ) : " أو قصر عنه " . [2] في ( ب ) : " ولو تيقنت " . [3] في ( أ ) : " في " . [4] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " الأولى " . [5] في ( أ ) : " في ثمان مواضع " . [6] في ( أ ) : " عند وقت كل " . [7] في ( ج ) : " ثانيا " .
215
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 215