نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 214
< فهرس الموضوعات > فروع متفرقة < / فهرس الموضوعات > فروع أ : لو رأت ذات العادة المستقرة العدد متقدما على العادة أو متأخرا فهو حيض ، لتقدم العادة تارة وتأخرها أخرى . ب : لو رأت العادة والطرفين أو أحدهما فإن تجاوز العشرة فالحيض العادة ، وإلا فالجميع . ج : لو ذكرت المضطربة العدد دون الوقت تخيرت في تخصيصه وإن منع الزوج التعيين ، وقيل [1] : تعمل في الجميع عمل المستحاضة ، وتغتسل لانقطاع الحيض في كل وقت يحتمله ، وتقضي صوم العدد ، ولو انعكس الفرض تحيضت بثلاثة واغتسلت في كل وقت يحتمل الانقطاع ، وقضت صوم عشرة احتياطا إن لم يقصر الوقت عنه ، وتعمل فيما تجاوز الثلاثة عمل المستحاضة . د : ذاكرة العدد الناسية للوقت قد يحصل لها حيض بيقين وذلك بأن تعلم عددها في وقت يقصر نصفه عنه فيكون الزائد على النصف وضعفه حيضا بيقين - بأن يكون الحيض ستة في العشر الأول فالخامس والسادس حيض بيقين [2] ، ولو كان سبعة فالرابع والسابع وما بينهما حيض بيقين [3] ، ولو كان خمسة من التسعة الأولى فالخامس حيض - ، ولو [4] ساوى النصف
[1] القائل به هو الشيخ في المبسوط : ج 1 ص 51 ، والمحقق الحلي في المعتبر : ج 1 ص 218 ، والفقيه يحيى بن سعيد الحلي في الجامع للشرائع : ص 42 و 43 ، وبه أفتى المصنف في إرشاد الأذهان ج 1 ص 227 . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بيقين " . [3] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " بيقين " . [4] في المطبوع والنسخ : " فلو " .
214
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 214