responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > المقصد السادس : في الحيض فصل في ماهيته < / فهرس الموضوعات > المقصد السادس في الحيض وفيه فصلان :
الأول : في ماهيته الحيض : دم يقذفه الرحم إذا بلغت المرأة ، ثم تعتادها في أوقات معلومة غالبا لحكمة تربية الولد ، فإذا حملت صرف الله تعالى ذلك الدم إلى تغذيته ، فإذا وضعت الحمل [1] خلع الله تعالى عنه صورة الدم وكساه صورة اللبن لاغتذاء الطفل ، فإذا خلت المرأة من حمل ورضاع بقي ذلك الدم لا مصرف له فيستقر في مكان [2] ، ثم يخرج في الغالب في كل شهر ستة أيام أو سبعة أو أقل أو أكثر بحسب قرب المزاج من الحرارة وبعده عنها ، وهو في الأغلب أسود يخرج بحرقة وحرارة .
فإن اشتبه بالعذرة حكم لها بتطوق القطنة [3] ، وللقرح إن خرج من الأيمن .
وكل ما تراه قبل بلوغ تسع سنين ، أبو بعد سن اليأس - وهو ستون للقرشية والنبطية ، وخمسون لغيرهما - ، أو دون ثلاثة أيام ، أو ثلاثة متفرقة ، أو



[1] في ( أ ) : " ذلك الحمل " .
[2] في ( أ ) : " في مكانه " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بالتطوق " .

212

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست