responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


ه‌ : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ، وفي الملفوف نظر .
و : لو خرج المني من ثقبة الصلب ، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه .
ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته .
ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب [1] إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا .
ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها [2] - لسقوط الترتيب - ، ثم غسلها وغسل ما بعدها [3] لمساواته الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة .



[1] في المطبوع : " تجب " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بغسلها " .
[3] وفي ( ب ) : " ثم غسله وغسل ما بعده " .

211

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست