نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
ه : لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة ، ويجب على مقطوعها لو غيب بقدرها ، وفي الملفوف نظر . و : لو خرج المني من ثقبة الصلب ، فالأقرب اعتبار الاعتياد وعدمه . ز : لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء إلى ما تحتها ، وإن لم يمس الماء الشعر بجملته . ح : لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة ، بل يجب [1] إزالة النجاسة أولا ثم الاغتسال ثانيا . ط : لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء ، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها [2] - لسقوط الترتيب - ، ثم غسلها وغسل ما بعدها [3] لمساواته الترتيب ، ثم الإعادة لعدم صدق الوحدة .
[1] في المطبوع : " تجب " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " بغسلها " . [3] وفي ( ب ) : " ثم غسله وغسل ما بعده " .
211
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211