responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205


< فهرس الموضوعات > فصل في أحكامه < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في أحكامه يستباح بالوضوء الصلاة والطواف للمحدث إجماعا ، ومس كتابة القرآن إذ يحرم عليه مسها على الأقوى .
وذو الجبيرة ينزعها مع المكنة ، أو تكرر [1] الماء حتى يصل إلى [2] البشرة ، فإن تعذرا مسح عليها - وإن كان ما تحتها نجسا - ، وفي الاستئناف مع الزوال إشكال .
والخاتم والسير [3] أو شبههما إن منع وصول الماء حرك وجوبا وإلا استحبابا .
وصاحب السلس والمبطون [4] يتوضآن لكل صلاة عند الشروع فيها - وإن تجدد حدثهما - ، وكذا المستحاضة .
وغسل الأذنين ومسحهما بدعة ، وكذا التطوق [5] ، إلا للتقية ، وليس مبطلا .
ولو تيقن الحدث وشك في الطهارة تطهر دون العكس ، ولو تيقنهما متحدين متعاقبين وشك في المتأخر : فإن لم يعلم حاله قبل زمانهما تطهر ، وإلا استصحبه .
ولو علم ترك عضو أتى به وبما بعده ، فإن جف البلل استأنف .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو يكرر " والظاهر أن التاء وقعت بدل الياء خطأ من النساخ .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وليس في المطبوع والنسخ : " إلى " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " أو السير " .
[4] السلس : هو تقطير البول من غير اختيار ، والمراد ب‌ " المبطون " : عليل البطن ، أو من به داء البطن وهو خروج الغائط شيئا فشيئا من دون اختيار ، أو هو أعم من أن يكون بريح أو غائط .
[5] التطوق : مسح العنق عند مسح الرأس - مأخوذ من الطوق وهو العنق ، وهو بدعة .

205

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست