responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202


الأصابع وطويلها إلى مستوي الخلقة .
ويغسل من أعلى الوجه فإن نكس بطل ، ولا يجب غسل مسترسل اللحية ولا تخليلها - وإن خفت وجب ، وكذا لو كانت للمرأة [1] - بل يغسل الظاهر على الذقن ، وكذا شعر الحاجب والأهداب والشارب .
< فهرس الموضوعات > الثالث : غسل اليدين < / فهرس الموضوعات > الثالث : " غسل اليدين " من المرفق [2] إلى أطراف الأصابع ، فإن نكس أو لم يدخل المرفق بطل ، وتغسل الزائدة مطلقا إن لم تتميز عن الأصلية ، وإلا غسلت إن كانت تحت المرفق ، واللحم والإصبع الزائدان إن كانا تحت المرفق ، ولو استوعب القطع محل الفرض سقط الغسل ، وإلا غسل ما بقي .
فروع أ : لو افتقر الأقطع إلى من يوضؤه بأجرة وجبت مع المكنة وإن زادت عن أجرة المثل ، وإلا سقطت أداء وقضاه [3] .
ب : لو طالت أظفاره فخرجت عن حد اليد وجب غسلها ، ولو كان تحتها وسخ يمنع وصول الماء وجب إزالته مع المكنة .
ج : لو انكشطت جلدة من محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها ، ولو تدلت من غير محله سقط ، ولو انكشطت من غير محل الفرض وتدلت منه وجب غسلها .



[1] في ( أ ) : " للمرأة لحية " .
[2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " المرفقين " .
[3] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وقضاء " .

202

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 202
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست