نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
ح : لو أغفل لمعة [1] في الأولى فانغسلت في الثانية على قصد الندب فالأقوى البطلان ، وكذا لو انغسلت في تجديد الوضوء . ط : لو فرق النية على الأعضاء بأن قصد عند غسل الوجه رفع الحدث عنه وعند غسل اليدين الرفع عنهما لم يصح ، أما لو نوى غسل الوجه عنده لرفع الحدث وغسل اليمنى عنده لرفع الحدث وهكذا . . . فالأقرب الصحة . ي : لو نوى قطع الطهارة بعد الإكمال لم تبطل ، ولو نواه في الأثناء لم تبطل فيما مضى إلا أن يخرج عن الموالاة . يا : لو وضأه غيره لعذر ، تولى هو النية . يب : كل من عليه طهارة واجبة ينوي الوجوب ، وغيره ينوي الندب ، فإن نوى الوجوب وصلى به أعاد [2] ، فإن تعددتا مع تخلل الحدث أعاد الأولى خاصة ، ولو دخل الوقت في أثناء المندوبة فأقوى الاحتمالات الاستئناف . < فهرس الموضوعات > الثاني : غسل الوجه < / فهرس الموضوعات > الثاني : " غسل الوجه " بما يحصل به مسماه ، وإن كان كالدهن مع الجريان . وحده من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما اشتملت عليه الإبهام والوسطى عرضا ، ويرجع الأنزع والأغم [3] وقصير
[1] اللمعة : وهي القطعة من الأرض اليابسة العشب التي تلمع وسط الخضرة ، استعيرت للموضع لا يصيبه الماء في الغسل والوضوء من الجسد حيث خالف ما حولها في بعض الصفات . / مجمع البحرين : مادة " لمع " . [2] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " وصلى به فرضا أعاد " . [3] الأنزع : من انحسر الشعر عن بعض رأسه ، ويقابله " الأغم " : وهو الذي نبت الشعر على بعض جبهته .
201
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 201