responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 200


على رأي .
وذوا [1] الحدث الدائم كالمبطون وصاحب السلس والمستحاضة ينوي الاستباحة ، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان .
فروع أ : لو ضم التبرد صح - على إشكال - ، ولو ضم الرياء بطل .
ب : لا يفتقر إلى تعيين الحدث وإن تعدد ، فلو عينه ارتفع الباقي ، وكذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها - وإن نفاها - ، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا .
ج : لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه ، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة ، فإن أسلمت أعادت ، ولا يبطل بالارتداد [2] بعد الكمال ، ولو حصل في الأثناء أعاد .
د : لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء وإن اقترنت بغسل الكفين ، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد عزوب النية فالوجه البطلان .
ه‌ : لو نوى رفع حديث والواقع غيره فإن كان غلطا صح وإلا بطل .
و : لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة .
ز : لو شك في الحدث بعد تيقن [3] الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثم تيقن الحدث فالأقوى الإعادة .



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " ذو " بالمفردة ، والظاهر أن الألف زيدت سهوا من النساخ ، أو أنها جمع ( ذووا ) فسقطت منها واوا ، فلاحظ .
[2] وفي ( ب ) : " ولا يبطله الارتداد " .
[3] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " يقين " .

200

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست