responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194


يابسين ، ولو كان أحدهما رطبا نجس المحل .
ولو صلى وعلى بدنه أو ثوبه نجاسة مغلظة - وهي التي لم يعف عنها - عالما أو ناسيا أعاد مطلقا ، ولو جهل النجاسة أعاد في الوقت لا خارجه [1] ، ولو علم في الأثناء ألقى الثوب واستتر بغيره وأتم ما لم يفتقر إلى فعل كثير أو استدبار فيستأنف .
وتجتزئ المربية للصبي ذات الثوب الواحد - أو المربي - بغسله في اليوم مرة ثم يصلي باقيه [2] فيه إن [3] نجس بالصبي - لا بغيره - .
< فهرس الموضوعات > لو اشتبه الطاهر بالنجس < / فهرس الموضوعات > ولو اشتبه الطاهر بالنجس وفقد غيرهما صلى في كل واحد منهما الصلاة الواحدة ، ولو تعدد النجس زاد في الصلاة على عدده بواحد ، ومع التضيق [4] يصلي عاريا ، ولو لم يجد إلا النجس بيقين نزعه [5] وصلى عاريا ولا إعادة عليه ، ولو لم يتمكن من نزعه لبرد أو غيره صلى فيه ولا إعادة .
وتطهر الحصر والبواري والأرض والنبات والأبنية بتجفيف الشمس - خاصة - من نجاسة البول وشبهه كالماء النجس ، لا ما يبقى عين النجاسة فيه .
وتطهر النار ما أحالته .
والأرض باطن النعل وأسفل القدم .
وتطهر الأرض بإجراء الماء الجاري أو الزائد على الكر عليها



[1] في المطبوع : " في خارجه " ، وفي ( أ ) : " في الوقت خاصة لا في خارجه " .
[2] في ( د ) : " ثم تصلي باقية فيه " .
[3] في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " وإن " .
[4] في النسخ : " بواحدة ، ومع الضيق " .
[5] في المطبوع و ( أ ، ج ) : " تعين نزعه " .

194

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست