responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193


المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء إن قلت أو كثرت [1] .
عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي [2] - ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين .
وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة .
وعن : النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب [3] والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة - إذا كانت في محالها .
ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ [4] لو جمع .
< فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الثوب من النجاسة العينية والحكمية < / فهرس الموضوعات > ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين ، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه ، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له .
وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا .
ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر [5]



[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " سواء قلت النجاسة أو كثرت " .
[2] الدرهم البغلي : - بسكون العين وتخفيف اللام - منسوب إلى ضراب مشهور باسم " رأس البغل " ، وقيل : هو - بفتح الغين وتشديد اللام - منسوب إلى بلد اسمه " بغلة " قريب من الحلة وهي بلدة مشهورة بالعراق . / مجمع البحرين : مادة " بغل " .
[3] في ( ج ) : " والجورب والقلنسوة " .
[4] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " بلغه " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " أو الخنزير أو الكافر " .

193

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست