نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193
المساجد ، وعن الأواني لاستعمالها لا مستقرا ، سواء إن قلت أو كثرت [1] . عدا الدم ، فقد عفي عن قليله في الثوب والبدن - وهو ما نقص عن سعة الدرهم البغلي [2] - ، إلا دم الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين . وعفي أيضا عن دم القروح اللازمة والجروح الدامية وإن كثر مع مشقة الإزالة . وعن : النجاسة مطلقا فيما لا تتم الصلاة فيه منفردا كالتكة والجورب [3] والخاتم والنعل وغيرها - من الملابس خاصة - إذا كانت في محالها . ولو زاد الدم عن سعة الدرهم مجتمعا وجبت إزالته ، والأقرب في المتفرق الإزالة إن بلغ [4] لو جمع . < فهرس الموضوعات > كيفية تطهير الثوب من النجاسة العينية والحكمية < / فهرس الموضوعات > ويغسل الثوب من النجاسات العينية حتى يزول العين ، أما الحكمية كالبول اليابس في الثوب فيكفي غسله مرة ، ويجب العصر إلا في بول الرضيع فإنه يكتفى بصب الماء عليه ، ولو اشتبه موضع النجاسة وجب غسل جميع ما يحتمل ملاقاتها له . وكل نجاسة عينية لاقت محلا طاهرا فإن كانا يابسين لم يتغير المحل عن حكمه ، إلا الميت فإنه ينجس الملاقي له مطلقا . ويستحب رش الثوب الذي أصابه الكلب والخنزير والكافر [5]
[1] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ : " سواء قلت النجاسة أو كثرت " . [2] الدرهم البغلي : - بسكون العين وتخفيف اللام - منسوب إلى ضراب مشهور باسم " رأس البغل " ، وقيل : هو - بفتح الغين وتشديد اللام - منسوب إلى بلد اسمه " بغلة " قريب من الحلة وهي بلدة مشهورة بالعراق . / مجمع البحرين : مادة " بغل " . [3] في ( ج ) : " والجورب والقلنسوة " . [4] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " بلغه " . [5] كذا في النسخة المعتمدة وفي المطبوع والنسخ : " أو الخنزير أو الكافر " .
193
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 193