نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192
المذبوح طاهر ، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه ، وكذا منيه [1] . والأقرب طهارة المسوخ ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين [2] ، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة . والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر . ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها . < فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس . ب : الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر . ج : الأدمي ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة . د : اللبن تابع . ه : الإنفحة - وهي : لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة . و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا . < فهرس الموضوعات > فصل في الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول
[1] في المطبوع و ( أ ) : " ميتته " . [2] ليس في ( أ ) : " والمجسمة " . في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " والنواصب والمجسمة من المسلمين " .
192
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 192