responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192


المذبوح طاهر ، وكذا دم ما لا نفس له سائله كالسمك وشبهه ، وكذا منيه [1] .
والأقرب طهارة المسوخ ، ومن عدا الخوارج والغلاة والنواصب من المسلمين [2] ، والفأرة والوزغة والثعلب والأرنب ، وعرق الجنب من الحرام والإبل الجلالة .
والمتولد من الكلب والشاة يتبع الاسم ، وكلب الماء طاهر .
ويكره ذرق الدجاج وبول البغال والحمير والدواب وأرواثها .
< فهرس الموضوعات > فروع في المقام < / فهرس الموضوعات > فروع أ : الخمر المستحيل في بواطن حبات العنب نجس .
ب : الدود المتولد من الميتة أو من العذرة طاهر .
ج : الأدمي ينجس بالموت ، والعلقة نجسة وإن كانت في البيضة .
د : اللبن تابع .
ه‌ : الإنفحة - وهي : لبن مستحيل في جوف السخلة - طاهرة وإن كانت ميتة .
و : جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ، ولو اتخذ منه حوض لا يتسع للكر نجس الماء فيه ، وإن احتمله فهو نجس والماء طاهر ، فإن توضأ منه جاز إن كان الباقي كرا فصاعدا .
< فهرس الموضوعات > فصل في الاحكام < / فهرس الموضوعات > الفصل الثاني : في الأحكام يجب إزالة النجاسة عن البدن والثوب للصلاة والطواف ودخول



[1] في المطبوع و ( أ ) : " ميتته " .
[2] ليس في ( أ ) : " والمجسمة " . في المطبوع و ( ب ، ج ، د ) : " والنواصب والمجسمة من المسلمين " .

192

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست