نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184
أوصافه - سواء قلت النجاسة كرؤوس الأبر من الدم أو كثرت ، وسواء كان ماء غدير أو آنية أو حوض أو غيرها ، والحوالة في الأشبار على المعتاد ، والتقدير تحقيق لا تقريب . فروع أ : لو تغير بعض الزائد على الكر فإن كان الباقي كرا فصاعدا اختص المتغير بالتنجيس وإلا عم الجميع . ب : لو اغترف ماء من الكر المتصل بالنجاسة المتميزة كان المأخوذ طاهرا والباقي نجسا ، ولو لم يتميز كان الباقي طاهرا أيضا . ج : لو وجد نجاسة في الكر وشك في وقوعها قبل بلوغ الكرية أو بعدها فهو طاهر ، ولو شك في بلوغ الكرية فهو نجس . < فهرس الموضوعات > ماء البئر وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الثالث : " ماء البئر " إن غيرت النجاسة أحد أوصافه نجس [1] إجماعا ، وإن لاقته من غير تغيير فقولان [2] أقربهما البقاء على الطهارة .
[1] في ( أ ) و ( ب ) : " نجست " . [2] من القائلين بالنجاسة : الصدوق في الأمالي : المجلس 93 في دين الإمامية ص 514 ، والمفيد في المقنعة : ص 64 ، والسيد المرتضى في الإنتصار : ص 11 ، وسلار الديلمي في المراسم : ص 34 ، والشيخ في النهاية : ص 6 ، والقاضي ابن البراج في المهذب : ج 1 ص 21 ، وابن حمزة الطوسي في الوسيلة : ص 74 ، وابن إدريس في السرائر : ج 1 ص 69 ، والمحقق الحلي في المختصر النافع : ص 2 ، ومن القائلين بالطهارة : ابن أبي عقيل : نقله عنه في المختلف : ج 1 ص 4 س 26 ، والشيخ الغضائري الحسين بن عبيد الله ( من مشايخ الشيخ الطوسي ) : نقله في غاية المراد : ص 12 ، والشيخ البصروي ( تلميذ السيد المرتضى ) : نقله عنه في الذكرى ص 9 وكذا في غاية المراد : ص 12 ، والشيخ الجعفي ( ممن أدرك الغيبتين ) : نقله عنه في ذكرى الشيعة : ص 9 السطر ما قبل الأخير ، والشيخ مفيد الدين ( من مشايخ العلامة ) : نقله عنه في غاية المراد : ص 12 .
184
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 184