responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180


وكل أسباب الغسل أسباب الوضوء إلا الجنابة فإن غسلها كاف عنه ، وغسل الأموات كاف عن فرضه .
< فهرس الموضوعات > فصل في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء < / فهرس الموضوعات > الفصل الثالث : في آداب الخلوة وكيفية الاستنجاء يجب في البول غسله بالماء خاصة أقله مثلاه ، وفي الغائط المتعدي كذلك حتى يزول العين والأثر ولا عبرة بالرائحة ، وغير المتعدي يجزي ثلاثة أحجار وشبهها من خرق وخشب وجلد مزيلة للعين لا للأثر [1] والماء أفضل ، كما أن الجمع في المتعدي أفضل ، ويجزي ذو الجهات الثلاث والتوزيع على أجزاء المحل ، وإن لم ينق بالثلاثة وجب الزائد ، ويستحب الوتر ، ولو نقي بدونها وجب الإكمال ، ولا يجزي المستعمل ولا النجس ولا ما يزلق عن النجاسة ، ويحرم بالروث والعظم وذي الحرمة كالمطعوم وتربة الحسين عليه السلام ، ويجزي .
ويجب على المتخلي ستر العورة [2] .
ويحرم استقبال القبلة واستدبارها مطلقا [3] ، وينحرف في المبني عليهما .
ويستحب : ستر البدن ، وتغطية الرأس ، والتسمية ، وتقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا ، والدعاء عندهما وعند الاستنجاء والفراغ منه ، والاستبراء في البول للرجل : بأن يمسح [4] من المقعدة إلى أصل القضيب ثلاثا ، ومنه إلى رأسه ثلاثا ، وينتره ثلاثا ، فإن وجد بللا بعده مشتبها لم يلتفت ، ولو لم يستبرئ أعاد الطهارة ، ولو وجده بعد الصلاة أعاد الطهارة خاصة وغسل الموضع ، ومسح بطنه عند الفراغ .
ويكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في الحدثين ، واستقبال الريح



[1] ليس في المطبوع و ( ج ) و ( د ) : " لا للأثر " .
[2] في المطبوع : " العورتين " .
[3] أي : سواء في الصحاري والبنيان .
[4] في المطبوع : " يمسح ذكره من المقعدة " .

180

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست