نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)
بالبول ، والبول في الصلبة ، وقائما ، ومطمحا [1] ، وفي الماء جاريا وراكدا ، والحدث في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت المثمرة وفئ [2] النزال ، وحجرة الحيوان ، والأفنية ، ومواضع التأذي ، والسواك عليه ، والأكل والشرب ، والكلام - إلا بالذكر ، أو حكاية [3] الأذان ، أو قراءة آية الكرسي ، أو طلب الحاجة المضر فوتها - ، وطول الجلوس ، والاستنجاء باليمين ، واليسار [4] وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ، أو فصه من حجر زمزم ، فإن كان حوله . فروع أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ، وعندي : أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك [5] ، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة . ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء . ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج [6] من غير المعتاد إذا صار معتادا . د : لو استجمر [7] بالنجس بغير [8] الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره .
[1] أي : يرفع بوله ويرمي به في الهواء : يقال : طمح بصره إلى الشئ ارتفع ، وأطمح فلان بصره : رفعه . مجمع البحرين : ( طمح ) . [2] في ( أ ) : " الأشجار المثمرة " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وفي فئ النزال " . [3] في ( أ ) : " إلا بذكر الله " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وحكاية " . [4] في ( أ ) : " أو اليسار " ، وفي المطبوع : " وباليسار " . [5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " كذلك " . [6] في النسخ الأربع : " الاستنجاء بالأحجار في الخارج " . [7] الاستجمار : الاستنجاء ، ومعناه : التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة ، يقال : إستجمر الإنسان في الاستنجاء : قلع النجاسة بالجمرات والجمار . مجمع البحرين : " جمر " . [8] في ( أ ) : " من غير " .
181
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 181