responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : قواعد الأحكام ( عدد الصفحات : 526)


بالبول ، والبول في الصلبة ، وقائما ، ومطمحا [1] ، وفي الماء جاريا وراكدا ، والحدث في الشوارع ، والمشارع ، ومواضع اللعن ، وتحت المثمرة وفئ [2] النزال ، وحجرة الحيوان ، والأفنية ، ومواضع التأذي ، والسواك عليه ، والأكل والشرب ، والكلام - إلا بالذكر ، أو حكاية [3] الأذان ، أو قراءة آية الكرسي ، أو طلب الحاجة المضر فوتها - ، وطول الجلوس ، والاستنجاء باليمين ، واليسار [4] وفيها خاتم عليه اسم الله تعالى أو أنبيائه أو الأئمة عليهم السلام ، أو فصه من حجر زمزم ، فإن كان حوله .
فروع أ : لو توضأ قبل الاستنجاء صح وضوؤه ، وعندي : أن التيمم إن كان لعذر لا يمكن زواله فكذلك [5] ، ولو صلى والحال هذه أعاد الصلاة خاصة .
ب : لو خرج أحد الحدثين اختص مخرجه بالاستنجاء .
ج : الأقرب جواز الاستنجاء في الخارج [6] من غير المعتاد إذا صار معتادا .
د : لو استجمر [7] بالنجس بغير [8] الغائط وجب الماء وبه يكفي الثلاثة غيره .



[1] أي : يرفع بوله ويرمي به في الهواء : يقال : طمح بصره إلى الشئ ارتفع ، وأطمح فلان بصره : رفعه . مجمع البحرين : ( طمح ) .
[2] في ( أ ) : " الأشجار المثمرة " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وفي فئ النزال " .
[3] في ( أ ) : " إلا بذكر الله " ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " وحكاية " .
[4] في ( أ ) : " أو اليسار " ، وفي المطبوع : " وباليسار " .
[5] كذا في النسخة المعتمدة ، وفي المطبوع والنسخ الأربع : " كذلك " .
[6] في النسخ الأربع : " الاستنجاء بالأحجار في الخارج " .
[7] الاستجمار : الاستنجاء ، ومعناه : التمسح بالجمار وهي الأحجار الصغيرة ، يقال : إستجمر الإنسان في الاستنجاء : قلع النجاسة بالجمرات والجمار . مجمع البحرين : " جمر " .
[8] في ( أ ) : " من غير " .

181

نام کتاب : قواعد الأحكام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست