هو التيمم [1] ، وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة . فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم ، وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف من [2] الصلاة [3] ، اللهم إلا أن [4] تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم ، فتطهر وتعيد الصلاة [5] . ونروي : أن جبرئيل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه و آله ، في الوضوء بغسلين ومسحين [6] : غسل الوجه واليدين ، ومسح الرأس والرجلين [7] ، ثم نزل في التيمم بإسقاط المسحين ، وجعل مكان موضع الغسل مسحا . ونروي عنه ( عليه السلام ) [8] أنه قال : رب الماء ورب الصعيد واحد [9] ، وليس للمتيمم أن يتيمم إلا في آخر الوقت [10] ، وإن تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه أن يعيد الصلاة والوضوء [11] ، وإن مر بماء فلم يتوضأ و قد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء ا آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى ، فعليه أن يعيد التيمم لأن ممره بالماء نقض تيممه [12] . وقد يصلي بتيمم واحد خمس صلوات ، ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء [13] .
[1] ورد مؤداه في المقنع : 9 ، والهداية : 18 ، والكافي 3 : 61 / 1 . [2] ليس في نسخة " ض " . [3] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 . [4] في نسخة " ض " زيادة : لا . [5] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 . [6] ليس في نسخة " ض " . [7] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 34 / 127 و 35 / 128 . [8] في نسخة " ش " صلى الله عليه وآله . [9] الكافي 3 : 65 / 9 ، والتهذيب 1 : 197 / 571 ، وورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 . [10] المقنع : 8 ، وورد باختلاف في ألفاظه في الكافي 3 : 63 / 1 و 2 . [11] ورد مؤداه في التهذيب 1 : 193 / 559 . [12] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 58 / 213 ، والمقنع : 8 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 193 / 557 و 200 / 580 . [13] ورد باختلاف في ألفاظه في المقنع : 8 ، والهداية : 19 ، والكافي 3 : 63 / 4 ، والتهذيب 1 : 300 / 580 و 582 ، والاستبصار 1 : 163 / 565 و 567 .