أكثر من الثلث استسعي في الفضلة ثم أعتق [1] . وإن أوصى ، بحج ، وكان صرورة حج عنه من جميع ماله ، وإن كان قد حج فمن الثلث ، فإن لم يبلغ ماله ما يحج عنه من بلدته حج عنه من حيث تتهيأ ، وإن أوصى بثلث ماله في حج وعتق وصدقة تمضى وصيته ، وإن لم يبلغ ثلث ماله ما يحج عنه ويعتق به ويتصدق منه ، بدئ بالحج فإنه فريضة ، وما بقي [2] جعل في عتق أو صدقة ، إن شاء الله [3] .
[1] ورد مؤداه في التهذيب 9 : 194 / 782 و 216 / 851 ، والاستبصار 4 : 120 / 456 و 134 / 505 . [2] في نسخة " ض " : " يبقى " . [3] المقنع : 164 باختلاف يسير .