responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 299


وإذا أوصى رجل إلى رجلين ، فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة ، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت [1] .
وإذا أوصى رجل لرجل بصندوق أو سفينة ، وكان في الصندوق أو السفينة متاع أو غيره ، فهو مع ما فيه لمن أوصى له ، إلا أن يكون قد استثنى بما فيه .
وإذا أوصى لرجل بسكنى داره ، فلازم للورثة أن يمضوا وصيته ، وإذا مات الموصى له رجعت الدار ميراثا لورثة الميت [2] .
وإذا أوصى رجل لرجل بجزء من ماله ، فهو واحد من عشرة ، لقوله تعالى : ( ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ) [3] وكانت الجبال عشرة ، وروي جزء من سبعة لقوله تعالى : ( لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ) [4] ، [5] .
فإن أوصى بسهم من ماله فهو سهم من ستة أسهم ، وكذلك إذا أوصى بشئ من ماله غير معلوم ، فهو واحد من ستة [6] .
وإذا وصى رجل إلى امرأة وغلام غير مدرك ، فجائز للمرأة أن تنفذ الوصية ولا تنتظر بلوغ الغلام ، وليس للغلام إذا أرادت هي ، وأدرك الغلام أن يرجع في شئ مما أنفذته المرأة ، إلا ما كان من تغيير أو تبديل [7] .
فإن أوصى بمال في سبيل الله ، ولم يسم السبيل ، فإن شاء جعله لإمام المسلمين ، وإن شاء جعله في حج ، أو فرقه على قوم مؤمنين [8] .
ولا بأس للرجل إذا كان له أولاد أن يفضل بعضهم على بعض [9] .
وإن أوصى لمملوكه بثلث ماله ، قوم المملوك قيمة عادلة ، فإن كانت قيمته



[1] مختلف الشيعة : 512 عن علي بن بابويه .
[2] المقنع : 166 .
[3] البقرة 2 : 260 .
[4] الحجر 15 : 44 .
[5] معاني الأخبار : 217 / 1 ، الهداية : 163 باختلاف يسير .
[6] المقنع : 163 ، الهداية : 81 باختلاف يسير .
[7] المقنع : 164 ، وقد ورد باختلاف يسير في الفقيه 4 : 155 / 538 ، والكافي 7 : 46 / 1 ، والتهذيب 9 : 184 / 743 .
[8] المقنع : 164 . باختلاف يسير .
[9] المقنع : 165 باختلاف في ألفاظه .

299

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست