responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : فقه الرضا ( عدد الصفحات : 411)


يخرج من الرجال ورث ميراث الرجال ، وإن خرج البول مما يخرج من النساء ورث ميراث النساء ، وإن خرج البول منهما جميعا ، فمن أيهما سبق البول ورث عليه ، وإن خرج البول من الموضعين معا فله نصف ميراث الذكر ونصف ميراث الأنثى .
وإن لم يكن له ما للرجال ولا ما للنساء فإنه يؤخذ سهمان يكتب على سهم :
عبد الله ، وعلى سهم : أمة الله ، ثم يجعل السهمان في سهام مبهمة ثم يقوم الإمام أو المقرع فيقول : اللهم أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ، بين لنا أمر هذا المولود حتى نورثه ما فرضت له في كتابك ، ثم تجال السهام ، فأيهما خرج ورث عليه [1] .
وإذا ترك الرجل ولدا له رأسان ، فإنه يترك حتى ينام ، ثم ينبههما فإن انتبها جميعا ورث ميراثا واحدا ، وإن انتبه أحدهما وبقي الآخر نائما ورثا ميراث اثنين [2] .
ولو أن قوما غرقوا ، أو سقط عليهم حائط وهم أقرباء فلم يدر أيهم مات قبل صاحبه ، لكان الحكم فيه أن يورث بعضهم من بعض .
فإذا غرق رجل وامرأة ، أو سقط عليهما سقف ولم يدر أيهما مات قبل صاحبه كان الحكم أن تورث المرأة من الرجل ، ويورث الرجل من المرأة .
وكذلك إذا كان الأب والابن ، ورث الأب من الابن ، ثم يورث الابن من الأب .
وإذا ماتا جميعا في ساعة واحدة ، فخرجت أنفسهما جميعا في لحظة واحدة ، لم يورث بعضهم من بعض .
وإذا مات رجل حر فترك أما مملوكة ، فإن أمير المؤمنين عليه السلام أمر أن تشترى الأم من مال ابنها وتعتق وترث .
وإذا ترك الرجل جارية أم ولد ولم يكن ولده منها باقيا ، فإنها مملوكة للورثة . وإن كان ولدها باقيا ، فإنها للولد ، وهم لا يملكونها ، وهي حرة ، لأن الإنسان لا يملك أبويه ولا ولده فإن كان للميت ولد من غير هذه التي هي أم ولده ، فإنها تجعل في نصيب ولدها إذا كانوا صغارا ، فإذا أدركوا تولوا هم عتقها ، فإن ماتوا قبل أن يدركوا ألحقت



[1] المقنع : 176 باختلاف يسير .
[2] المقنع : 176 ، الهداية : 85 .

291

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست