عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث . وإن ترك جدا من قبل الأب ، وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان . وإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين [1] . واعلم أنه لا يتوارثان أهل الملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ، تركا ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم . وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمته ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي سواء كان الميت مسلما أو ذميا لأن الإسلام لم يزده إلا قوة [2] . ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم [3] . وإذا ترك الرجل ابن ملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب [4] . واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الأخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا [5] . وإن ترك رجل ولدا خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فإن خرج بوله مما
[1] المقنع : 175 من " وإن ترك جدا من قبل الأب . " . [2] المقنع : 176 باختلاف يسير عن رسالة والده . [3] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 244 / 784 . [4] المقنع : 177 . [5] الفقيه 4 : 232 / 744 باختلاف يسير .