responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 290


عما لأب وابن عم لأب وأم فإن الميراث لابن العم للأب والأم ، لأن ابن العم جمع الكلالتين كلالة الأب وكلالة الأم ، فعلى هذا يكون الميراث .
وإن ترك جدا من قبل الأب ، وجدا من قبل الأم ، فللجد من قبل الأم الثلث ، وللجد من قبل الأب الثلثان .
وإن ترك جدين من قبل الأم ، وجدين من قبل الأب ، فللجد والجدة من قبل الأم الثلث بينهما بالسوية ، وما بقي فللجد والجدة من قبل الأب ، للذكر مثل حظ الأنثيين [1] .
واعلم أنه لا يتوارثان أهل الملتين ، نحن نرثهم ولا يرثونا ، ولو أن رجلا مسلما أو ذميا ، تركا ابنا مسلما وابنا ذميا ، لكان الميراث من الرجل المسلم أو الذمي للابن المسلم .
وكذلك من ترك ذا قرابة مسلمة وذا قرابة من أهل ذمته ممن قرب نسبه أو بعد لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي ، ولو كان الذمي ولدا وكان المسلم أخا أو عما أو ابن أخ أو ابن عم ، أو أبعد من ذلك ، لكان المسلم أولى بالميراث من الذمي سواء كان الميت مسلما أو ذميا لأن الإسلام لم يزده إلا قوة [2] .
ولو مات مسلم وترك امرأة يهودية أو نصرانية ، لم يكن لها ميراث ، وإن ماتت هي ورثها الزوج المسلم [3] .
وإذا ترك الرجل ابن ملاعنة ، فلا ميراث لولده منه ، وكان ميراثه لأقربائه ، فإن لم يكن له قرابة ، فميراثه لإمام المسلمين ، إلا أن يكون أكذب نفسه بعد اللعان فيرثه الابن ، وإن مات الابن لم يرثه الأب [4] .
واعلم أن الدية يرثها الورثة على كتاب الله ، ما خلا الأخوة والأخوات من الأم ، فإنهم لا يرثون من الدية شيئا [5] .
وإن ترك رجل ولدا خنثى ، فإنه ينظر إلى إحليله إذا بال ، فإن خرج بوله مما



[1] المقنع : 175 من " وإن ترك جدا من قبل الأب . " .
[2] المقنع : 176 باختلاف يسير عن رسالة والده .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 244 / 784 .
[4] المقنع : 177 .
[5] الفقيه 4 : 232 / 744 باختلاف يسير .

290

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست