responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 288


بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين [1] .
فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولأمه الثلث ، وما بقي فللأب [2] .
فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد [3] .
فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ .
فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان .
وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان .
فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب [4] .
وإن كان الأخوة والأخوات من الأم ، لم يحجب الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الأخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم [5] .
فإذا ترك الرجل أخا لأبيه ، وأخا لأمه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب [6] .
وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] [7] من الأم السدس ، و ما بقي فللأخت من الأم والأب [8] .
وإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا للأب والأم ، أو لأب ، أو أختا لأب وأم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لأم ، فللأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك



[1] الفقيه 4 : 192 / 668 ، الهداية : 83 .
[2] المقنع : 171 ، الهداية : 83 باختلاف يسير .
[3] الهداية : 83 ، الفقيه 4 : 194 / 669 .
[4] الفقيه 4 : 197 الباب 143 .
[5] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 197 الباب 143 ، والمقنع : 170 ، والتهذيب 9 : 280 / 1014 .
[6] الفقيه 4 : 200 ، المقنع : 172 ، الهداية : 84 .
[7] أثبتناه من البحار 10 4 : 343 / 12 .
[8] الفقيه 4 : 200 باختلاف يسير .

288

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست