بقي للبنين والبنات ، للذكر مثل حظ الأنثيين [1] . فإن ترك امرأة وأبوين ، لامرأته الربع ، ولأمه الثلث ، وما بقي فللأب [2] . فإن تركت امرأة زوجها وأبويها وولدا ذكرا كان أو أنثى ، واحدا كان أو أكثر فللزوج الربع ، وللأبوين السدسان ، وما بقي فللولد [3] . فإن ترك أبويه وأخا ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان ، وسقط الأخ . فإن ترك أبويه ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان . وكذلك إذا ترك أخا أو أختين أو ثلاث أخوات ، أو أختا وأبوين ، فللأم الثلث ، وللأب الثلثان . فإن ترك أبوين وأخوين أو أربع أخوات أو أخا وأختين ، فللأم السدس ، و ما بقي فللأب [4] . وإن كان الأخوة والأخوات من الأم ، لم يحجب الأم عن الثلث ، وإنما يحجبها الأخوة والأخوات من الأب أو من الأب والأم [5] . فإذا ترك الرجل أخا لأبيه ، وأخا لأمه ، وأخاه لأبيه وأمه ، فللأخ من الأم السدس ، وما بقي فللأخ من الأم والأب ، وسقط الأخ من الأب [6] . وكذلك إذا ترك ثلاث أخوات متفرقات ، [ فللأخت ] [7] من الأم السدس ، و ما بقي فللأخت من الأم والأب [8] . وإن ترك أخوين للأم ، أو أخا وأختا لأم ، أو أكثر من ذلك ، أو أختا للأب والأم ، أو لأب ، أو أختا لأب وأم أو لأب ، أو إخوة وأخوات لأب وأم أو لأم ، فللأخوة والأخوات من الأب والأم أو من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك