لأن الإنسان خلق من ستة أشياء ، وهو قوله : ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ) [1] تمام الآية [2] . وأصل المواريث أن لا يرث مع الولد والأبوين أحد إلا الزوج والزوجة . فإذا ترك الرجل امرأة ، فللمرأة الربع ، وما بقي فللقرابة - إن كان له قرابة وإن لم يكن له أحد حصل ما بقي لإمام المسلمين . فإن تركت المرأة زوجها ، فله النصف ، والنصف الآخر لقرابة لها إن كانت فإن لم تكن لها قرابة ، فالنصف يرد على الزوج [3] . وإن تركت مع الزوج ولدا ذكرا كان أم أنثى ، واحدا كان أم أكثر فللزوج الربع ، وما بقي فللولد . فإن ترك الزوج امرأة وولدا ، فللمرأة الثمن وما بقي فللولد [4] . فإن ترك الرجل أبويه ، فلأمه الثلث ، وللأب الثلثان [5] . فإن ترك أبوين وابنا أو أكثر من ذلك فللأبوين السدسان ، وما بقي فللابن [6] . فإن ترك أباه وابنته ، فللابنة النصف ثلاثة أسهم من ستة ، وللأب السدس ، يقسم المال على أربعة أسهم ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهما فللأب . وكذلك إذا ترك أمه وابنته . فإن ترك أبوين وابنته ، فللابنة النصف ، وللأبوين السدسان ، يقسم المال على خمسة ، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة ، وما أصاب سهمين فللأبوين . فإن ترك ابنتين وأبوين ، فللابنتين الثلثان ، وللأبوين السدسان [7] . وإن ترك أبويه وابنا وابنة أو بنين وبنات فللأبوين السدسان ، وما