عذاب أليم ، ولا يقبل توبته في أربعين ، وهو في النار لا شك فيه [1] . وقال ( صلى الله عليه وآله ) [2] : " الخمر حرام بعينه ، والمسكر من كل شراب ، فما أسكر كثيره فقليله حرام " [3] . ولها خمسة أسام : العصير من الكرم وهي الخمر الملعونة ، والنقيع من الزبيب ، ( والبتع ) [4] من العسل ، والمزر [5] من الشعير وغيره ، والنبيذ من التمر [6] . وإياك أن تزوج شارب الخمر ، فإن زوجته فكأنما قدت [7] إلى الزنا . ولا تصدقه إذا حدثك ، ولا تقبل شهادته ، ولا تأمنه على شئ من مالك ، فإن ائتمنته فليس لك على الله ضمان [8] ، ولا تؤاكله ، ولا تصاحبه ، ولا تضحك في وجهه ، ولا تصافحه ، ولا تعانقه ، وإن مرض فلا تعده ، وإن مات فلا تشيع لجنازته [9] . واعلم أن أصل الخمر من الكرم إذا أصابته النار ، أو غلى من غير أن تصيبه النار فهو خمر ، ولا يحل شربه إلا أن يذهب ثلثاه على [10] النار ويبقى ثلثه . فإن نش من غير أن تصيبه النار ، فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير أن يلقى فيه شئ ، فإن تغير بعد ذلك وصار خمرا ، فلا بأس أن يطرح فيه ملح أو غيره حتى يتحول خلا . وإن صب في الخل خمر ، لم يحل أكله حتى يذهب عليه أيام ويصير خلا ، ثم أكل [11] بعد ذلك [12] .
[1] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 255 ، والمقنع : 153 ، وعقاب الأعمال : 292 ، من " فإن مات في أربعين . " . [2] في نسخة " ش " : " العالم عليه السلام " . [3] المقنع : 152 ، 153 ، الفقيه 4 : 40 و 255 ، الخصال : 609 ، عيون أخبار الرضا عليه السلام 2 : 126 . باختلاف يسير . [4] البتع : نبيذ العسل " الصحاح - بتع - 3 : 1183 " . [5] المزر : نبيذ الذرة " الصحاح - مزر - 2 : 816 " . [6] الفقيه 4 : 40 عن رسالة والده ، المقنع : 152 . [7] في نسخة " ش " و " ض " : " زوجته " وما أثبتناه من البحار 79 : 142 / 55 . [8] المقنع : 153 باختلاف يسير . [9] ورد مؤداه في الفقيه 4 : 41 / 133 ، وجامع الأخبار : 178 . [10] في نسخة " ش " : " من " . [11] في نسخة " ش " : " يؤكل " . [12] الفقيه 4 : 40 ، المقنع : 153 عن رسالة أبيه .