فإذا طلعت الشمس على جبل ثبير فأفض منها إلى منى ، وإياك أن تفيض منها قبل طلوع الشمس ، ولا من عرفات قبل غروبها ، فيلزمك الدم . وروي أنه يفيض من المشعر إذا انفجر الصبح ، وبان في الأرض خفاف البعير وآثار الحوافر . فإذا بلغت طرف وادي محسر فاسع فيه مقدار مائة خطوة ، وإن كنت راكبا فحرك راحلتك قليلا [1] . فإذا أتيت منى فاشتر هديك واذبحه ، فإذا أردت ذبحه أو نحره فقل : وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين ، إن صلاتي و نسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين ، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ، اللهم منك وبك ولك وإليك ، بسم الله الرحمن الرحيم ، الله أكبر ، اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ، وموسى كليمك ، ومحمد حبيبك صلى الله عليهم . ثم أمر السكين عليها ، ولا تنخعها حتى تموت [2] . ولا يجوز في الأضاحي من البدن إلا الثني وهو الذي تم له سنة ودخل في الثانية [3] ومن الضأن الجذع لسنة [4] وتجزي البقرة عن خمسة . وروي عن سبعة إذا كانوا من أهل بيت واحد ، وروي أنها لا تجزي إلا عن واحد . فإذا نحرت أضحيتك أكلت منها وتصدقت بالباقي ، وروي أن شاة تجزي عن سبعين إذا لم يوجد شئ [5] . وإذا عجزت عن الهدي ولم يمكنك صمت قبل التروية بيوم ، ويوم التروية ، ويوم عرفة ، وسبعة أيام إذا رجعت إلى أهلك ، وإن فاتك صوم هذه الثلاثة أيام صمت صبيحة ليلة الحصبة [6] ويومين بعدها [7] . وإن وجدت ثمن الهدي ولم تجد الهدي ، فخلف الثمن عند رجل من أهل مكة يشتري ذلك في ذي الحجة ويذبح عنك ،
[1] الفقيه 2 : 327 بتقديم وتأخير . [2] الفقيه 2 : 299 / 1489 ، والمقنع : 88 ، والهداية : 62 باختلاف يسير . [3] في الفقيه والهداية : " وهو الذي تم له خمس سنين ودخل في السادسة " . [4] المقنع : 88 عن رسالة أبيه ، والفقيه 2 : 294 / 1455 ، والهداية : 62 . [5] المقنع : 88 عن رسالة أبيه باختلاف يسير . [6] يعني بليلة الحصبة : الليلة التي في صبيحتها رمي الجمار . [7] الفقيه 2 : 302 / 1504 باختلاف يسير .