حسن الخلق ، وحسن الصحابة لمن صحبك ، وكظم الغيظ ، وقلة الكلام ، وإياك والمماراة . فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله [1] فإنه صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل . ووقت لأهل الطائف قرن المنازل . ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة . ووقت لأهل اليمن يلملم . ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة [2] . ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينهما وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله [3] ، ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق [4] . فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ والبس ثيابك ، وصل ست ركعات ، تقرأ فيها ( فاتحة الكتاب ) و ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة . وروي أن أفضل ما يحرم ، الإنسان في دبر الصلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها [5] . فإذا فرغت فارفع يديك ، ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله كثيرا وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن عرض لي عارض يحبسني ، فحلني حيث حبستني ، لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة [6] . ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات تقول : لبيك اللهم لبيك ،
[1] شرط جوابه يأتي في قوله : " فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ " . [2] الفقيه 2 : 312 ، المقنع : 68 ، الهداية : 54 باختلاف يسير ، من " فإذا بلغت . " . [3] الفقيه 2 : 200 / 912 . [4] الفقيه 2 : 199 / 907 . [5] الهداية : 55 باختلاف في ألفاظه . [6] المقنع : 69 ، والهداية : 55 ، والكافي 4 : 331 / 2 ، والتهذيب 5 : 77 / 253 ، باختلاف يسير .