responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 216


حسن الخلق ، وحسن الصحابة لمن صحبك ، وكظم الغيظ ، وقلة الكلام ، وإياك والمماراة .
فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله [1] فإنه صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ، وأوله المسلخ ، ووسطه غمرة ، وآخره ذات عرق ، وأوله أفضل .
ووقت لأهل الطائف قرن المنازل .
ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة .
ووقت لأهل اليمن يلملم .
ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة [2] .
ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينهما وبين مكة فعليه أن يحرم من منزله [3] ، ولا يجوز الإحرام قبل بلوغ الميقات ، ولا يجوز تأخيره عن الميقات إلا لعلل أو تقية ، فإذا كان الرجل عليلا أو اتقى ، فلا بأس بأن يؤخر الإحرام إلى ذات عرق [4] .
فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ والبس ثيابك ، وصل ست ركعات ، تقرأ فيها ( فاتحة الكتاب ) و ( قل هو الله أحد ) و ( قل يا أيها الكافرون ) فإن كان وقت صلاة الفريضة فصل هذه الركعات قبل الفريضة ثم صل الفريضة .
وروي أن أفضل ما يحرم ، الإنسان في دبر الصلاة الفريضة ، ثم أحرم في دبرها ليكون أفضل ، وتوجه في الركعة الأولى منها [5] .
فإذا فرغت فارفع يديك ، ومجد الله كثيرا وصل على محمد وآله كثيرا وقل : اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ، فإن عرض لي عارض يحبسني ، فحلني حيث حبستني ، لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم إن لم تكن حجة فعمرة [6] .
ثم تلبي سرا بالتلبيات الأربع وهي المفترضات تقول : لبيك اللهم لبيك ،



[1] شرط جوابه يأتي في قوله : " فإذا بلغت الميقات فاغتسل أو توضأ " .
[2] الفقيه 2 : 312 ، المقنع : 68 ، الهداية : 54 باختلاف يسير ، من " فإذا بلغت . " .
[3] الفقيه 2 : 200 / 912 .
[4] الفقيه 2 : 199 / 907 .
[5] الهداية : 55 باختلاف في ألفاظه .
[6] المقنع : 69 ، والهداية : 55 ، والكافي 4 : 331 / 2 ، والتهذيب 5 : 77 / 253 ، باختلاف يسير .

216

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست