ففيه الكفارات ، وهي [1] مثبتة في باب الكفارات . ثم يجب عليه بالسنة الحج نافلة بقدر اتساعه وصحة جسمه وقوته على السفر ، والذي فرض الله على عباده الحج والعمرة لمن وجد طولا فقال : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) [2] . والحاج على ثلاثة أوجه : قارن ، ومفرد للحج ، ومتمتع بالعمرة إلى الحج . ولا يجوز لأهل مكة وحاضريها التمتع إلى الحج ، وليس لهما إلا القران أو الأفراد ، لقول الله تبارك وتعالى : ( فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ثم قال عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام ) [3] مكة ومن حولها على ثمانية وأربعين ميلا ، ومن كان خارجا عن هذا الحد فلا يحج إلا متمتعا بالعمرة إلى الحج ، ولا يقبل الله غيره منه [4] . فإذا أردت الخروج إلى الحج ، فوفر شعرك شهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة ، واجمع أهلك وصل ركعتين ، ومجد [5] الله عز وجل ، وصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وارفع يديك إلى الله وقل : اللهم إني أستودعك اليوم ديني ومالي ونفسي وأهلي وولدي وجميع جيراني وإخواني المؤمنين الشاهد منا والغائب عنا . فإذا خرجت فقل : بحول الله وقوته أخرج . فإذا وضعت رجلك في الركاب ، فقل : بسم الله وبالله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله . فإذا استويت على راحلتك ، واستوى بك محملك ، فقل : الحمد الله الذي ( هدانا إلى الإسلام ، ومن علينا بالإيمان ، وعلمنا القرآن ، ومن علينا بمحمد صلى الله عليه وآله ، سبحان الذي ) [6] سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين ، وإنا إلى ربنا لمنقلبون ، والحمد لله رب العالمين [7] . وعليك بكثرة الاستغفار ، والتسبيح والتهليل والتكبير ، والصلاة على محمد وآله ، و
[1] ورد مضمونه في الفقيه 2 : 213 / 971 ، والمقنع : 76 ، والكافي 4 : 374 / 3 ، والتهذيب 5 : 318 / 1096 . [2] البقرة 2 : 196 . [3] البقرة 2 : 196 . [4] الفقيه 2 : 203 / 926 ، والمقنع : 67 ، والهداية : 54 ، من " ولا يجوز لأهل مكة . " . [5] في نسخة " ش " : وأحمد . [6] ما بين القوسين ليس في نسخة " ش " . [7] الفقيه 2 : 311 ، والمقنع : 67 ، والهداية : 54 باختلاف يسير .