responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 208


ومن أراد أن يتسحر فله ذلك إلى أن يطلع الفجر ، ولو أن رجلين نظرا فقال أحدهما هذا الفجر قد طلع ، وقال الآخر : ما طلع الفجر بعد ، حل التسحر للذي لم يره أنه طلع ، وحرم على الذي يراه أنه طلع [1] .
ولو أن قوما مجتمعين سألوا أحدهم أن يخرج وينظر هل طلع الفجر ؟ ثم قال : قد طلع الفجر ، وظن بعضهم أنه يمزح فأكل وشرب ، كان عليه قضاء ذلك اليوم [2] .
ولا يجوز للمريض والمسافر الصيام ، فإن صاما كانا عاصيين وعليهما القضاء ويصوم العليل إذا وجد من نفسه خفة ، وعلم أنه قادر على الصوم وهو أبصر بنفسه [3] .
ولا يجوز للمسافر على حال من الأحوال ، إلا عاديا أو باغيا والعادي : اللص ، والباغي : الذي يبغي الصيد .
فإذا قدمت من السفر وعليك بقية يوم ، فأمسك من الطعام والشراب إلى الليل ، فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر .
وكل من وجب عليه التقصير في السفر فعليه الإفطار ، وكل من وجب عليه التمام في الصلاة فعليه الصيام ، متى ما أتم صام ، ومتى ما قصر أفطر .
والذي يلزمه التمام للصلاة والصوم في السفر : المكاري ، والبريد ، والراعي ، والملاح ، والرابح ، لأنه عملهم .
وصاحب الصيد إذا كان صيده بطرا فعليه التمام في الصلاة والصوم ، وإن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة والصوم . وروي أن عليه الإفطار في الصوم ، وإذا كان صيده مما يعود على عياله فعليه التقصير في الصلاة والصوم [4] ، لقول النبي صلى الله عليه وآله : " الكاد على عياله كالمجاهد في سبيل الله " [5] .
وإن أصابك رمد فلا بأس أن تفطر تعالج عينيك [6] .



[1] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 82 / 365 ، والكافي 4 : 97 / 7 .
[2] الفقيه 2 : 83 / 367 ، والكافي 4 : 97 / 4 ، والتهذيب 4 : 270 / 814 ، باختلاف في ألفاظه .
[3] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 83 / 369 ، والكافي 4 : 118 / 2 و 3 و 8 من " ويصوم العليل . " .
[4] ورد باختلاف يسير في المقنع : 62 ، من " فإذا قدمت من السفر . " .
[5] الكافي 5 : 88 / 1 وفيه عن أبي عبد الله عليه السلام .
[6] ورد مؤداه في الفقيه 2 : 84 / 37 3 ، والكافي 4 : 118 / 4 و 5 ، والتهذيب 4 : 257 / 760 .

208

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست