فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده . وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف [1] . ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأما الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان [2] . وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم [3] . وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة [4] لأن في ذلك تكرمة للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة . وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه . وقال ( العالم عليه السلام ) [5] : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه السلام : غير أني أكره أن يجمر وتبع بالمجمرة [6] ، ولكن يجمر الكفن . وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : إنها لا تعد شيئا ، وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ . وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل [7] . وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار [8] . وذكر العالم عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله
[1] التهذيب 1 : 291 / 849 باختلاف يسير . من " وأدنى ما يجزيه . " . [2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 92 / 18 . [3] ورد مؤداه في الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 . [4] ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 3 ، والتهذيب 1 : 30 7 / 889 . [5] ليس في نسخة " ض " . وكذلك في الموارد الآتية . [6] ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 4 . من " وروي أن الكافور . " . [7] ورد باختلاف يسير في الكافي 3 : 144 / 9 ، والتهذيب 1 : 308 / 894 . [8] الفقيه 1 : 92 / 420 باختلاف يسير .