responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 182


فإذا فرغت من غسله حنطه بثلاثة عشر درهما وثلث درهم كافورا تجعل في المفاصل ، ولا تقرب السمع والبصر ، وتجعل في موضع سجوده .
وأدنى ما يجزيه من الكافور مثقال ونصف [1] .
ثم يكفن بثلاث قطع وخمس وسبع ، فأما الثلاثة : مئزر وعمامة ولفافة ، والخمس : مئزر وقميص وعمامة ولفافتان [2] .
وروي أنه لا يقرب الميت من الطيب شيئا ولا البخور ، إلا الكافور ، فإن سبيله سبيل المحرم [3] .
وروي إطلاق المسك فوق الكفن وعلى الجنازة [4] لأن في ذلك تكرمة للملائكة ، فما من مؤمن يقبض روحه إلا تحضر عنده الملائكة .
وروي أن الكافور يجعل في فمه وفي مسامعه وبصره ورأسه ولحيته وكذلك المسك وعلى صدره وفرجه .
وقال ( العالم عليه السلام ) [5] : الرجل والمرأة سواء ، وقال العالم عليه السلام : غير أني أكره أن يجمر وتبع بالمجمرة [6] ، ولكن يجمر الكفن .
وقال العالم عليه السلام : تؤخذ خرقة فيشدها على مقعدته ورجليه ، قلت : الإزار ، قال العالم عليه السلام : إنها لا تعد شيئا ، وإنما أمر بها لكي لا يظهر منه شئ . وذكر العالم عليه السلام أن ما جعل من القطن أفضل [7] . وقال العالم عليه السلام : يكفن بثلاثة أثواب : لفافة ، وقميص ، وإزار [8] .
وذكر العالم عليه السلام أن عليا عليه السلام غسل النبي صلى الله عليه وآله



[1] التهذيب 1 : 291 / 849 باختلاف يسير . من " وأدنى ما يجزيه . " .
[2] ورد مؤداه في الفقيه 1 : 92 / 18 .
[3] ورد مؤداه في الكافي 3 : 147 / 3 ، والتهذيب 1 : 295 / 863 .
[4] ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 3 ، والتهذيب 1 : 30 7 / 889 .
[5] ليس في نسخة " ض " . وكذلك في الموارد الآتية .
[6] ورد مؤداه في الكافي 3 : 143 / 4 . من " وروي أن الكافور . " .
[7] ورد باختلاف يسير في الكافي 3 : 144 / 9 ، والتهذيب 1 : 308 / 894 .
[8] الفقيه 1 : 92 / 420 باختلاف يسير .

182

نام کتاب : فقه الرضا نویسنده : علي ابن بابويه القمي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست